تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فإن اعتاد قيل : يقتل مع رد الفاضل .
شرح
فالدليل جار فيها ، والمدبر قن ، وهو ظاهر ومنصوص ولهذا ما ذكره ، فتأمل . قوله : " فإن اعتاد الخ " . قال في الشرح بعد نقل آية " الحر بالحر والعبد بالعبد " ( 1 ) ودعواه أنه دال على التخصيص والأخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد من طرق الخاصة والعامة ( 2 ) وادعى ( 3 ) في المختلف اجماع الصحابة عليه - إلى قوله : - وهذا الحكم متفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم ، ومعه أقوال ثلاثة ( أحدها ) يقتل لفساده ذكره في كتابي الأخبار ، سواء كان عبده أم لا ، وهو اختيار التقي وابن زهرة والكيدري وسلار مطلقا وأوجب رد الفاضل عن قيمة العبد غير المتجاوز لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني ولرواية يونس وقد تقدمتا ( 4 ) . قال في تفسير رواية يونس : المراد ب‍ " هم " ( 5 ) الأئمة عليهم السلام ، وبالمسؤول عنه أحدهم عليهم السلام ، ويحتمل أن يكون المراد عن أحدهم بحذف المضاف ، وهو الأولى ، لأنه لا معنى للنقل عنهم مع أن المسؤول عنه والمجيب واحد ، إلا أن يقال : كلام واحد كلام جميعهم ، فتأمل . ثم قال : وهما دالتان على قتله بعبده مع العادة ويستفاد من عدم الفصل بين المسألتين قتله بأي عبد معها وعليها ( 6 ) حمل الشيخ رواية السكوني ( 7 ) وقد تقدمت هذه أيضا .
هامش
( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) أما روايات الخاصة فراجع الوسائل الباب 37 و 40 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67 وص 70 وأما ما رواه العامة . فراجع سنن أبي داود ج 4 ص 176 طبع مصر وفيه دلالة على الخلاف أيضا فلا حظ . ( 3 ) قوله : وادعى الخ مقول قوله قدس سره : قال في الشرح الخ . ( 4 ) راجع الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 و 2 ج 19 ص 69 . ( 5 ) يعني أن المراد من ( عنهم ) في رواية يونس هم الأئمة عليهم السلام . ( 6 ) الضمير فيهما يعود إلى العادة . ( 7 ) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72 .
مجمع الفائدة — صفحة 45 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني