ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ولد .
شرح
وهما ضعيفان ، الأول للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال
إسماعيل بن مرار ( 1 ) واشتراك يونس ، والظاهر أنه ابن عبد الرحمان ، الله يعلم .
وأن في الأولى حبس المولى ، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال
المسلمين ، وذلك غير معلوم القاتل ، وإن كان لا يبعد أن يفعل الإمام عليه السلام به
ذلك ، إذا عرف أن الفساد لم ينقطع إلا بذلك ، كما أنه يقتل شخصا بمجرد شهر
السلاح ، كما مر في المحارب .
وأنه يقتل المسلم بالذمي إذا تعود ذلك ، لدفع الفساد وقد مر .
والظاهر أن القتل في حد لا قصاص .
وأن التعود مرجعه العرف ، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و ( أو - ظ )
في الرابعة ولكن القول بقتل الحر بالعبد - مع كونه له وإن اعتاد القتل بهذه الأخبار
الضعيفة الغير المعلوم القاتل - مشكل ، فتأمل .
قوله : " ولا مكاتب تحرر الخ " . عطف على ( عبد ) وكذا ( ولا أم ولد )
أي كما لا يقتل الحر بالمملوك القن الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا ، لا يقتل
بالمكاتب أيضا ، ولو كان مطلقا انعتق أكثره .
لعل الدليل عموم ظاهر الأدلة ، فإنه ما دام لم يتحرر كله لا يقال له : حر
بل عبد ومملوك .
أو الاعتبار ، وكأنه اجماعي ، وما في بعض الأخبار ، من أنه بمنزلة الحر في
الحدود ، كما سيجئ ( كأنه - خ ) في غير قتل الحر به ، فتأمل .
ولا يقتل الحر بأم الولد أيضا ، وهو ظاهر مما تقدم ، فإنها أمة مملوكة ،
هامش
( 1 ) سند الرواية - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عنهم عليهم السلام .