تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ولد .
شرح
وهما ضعيفان ، الأول للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال إسماعيل بن مرار ( 1 ) واشتراك يونس ، والظاهر أنه ابن عبد الرحمان ، الله يعلم . وأن في الأولى حبس المولى ، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال المسلمين ، وذلك غير معلوم القاتل ، وإن كان لا يبعد أن يفعل الإمام عليه السلام به ذلك ، إذا عرف أن الفساد لم ينقطع إلا بذلك ، كما أنه يقتل شخصا بمجرد شهر السلاح ، كما مر في المحارب . وأنه يقتل المسلم بالذمي إذا تعود ذلك ، لدفع الفساد وقد مر . والظاهر أن القتل في حد لا قصاص . وأن التعود مرجعه العرف ، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و ( أو - ظ ) في الرابعة ولكن القول بقتل الحر بالعبد - مع كونه له وإن اعتاد القتل بهذه الأخبار الضعيفة الغير المعلوم القاتل - مشكل ، فتأمل . قوله : " ولا مكاتب تحرر الخ " . عطف على ( عبد ) وكذا ( ولا أم ولد ) أي كما لا يقتل الحر بالمملوك القن الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا ، لا يقتل بالمكاتب أيضا ، ولو كان مطلقا انعتق أكثره . لعل الدليل عموم ظاهر الأدلة ، فإنه ما دام لم يتحرر كله لا يقال له : حر بل عبد ومملوك . أو الاعتبار ، وكأنه اجماعي ، وما في بعض الأخبار ، من أنه بمنزلة الحر في الحدود ، كما سيجئ ( كأنه - خ ) في غير قتل الحر به ، فتأمل . ولا يقتل الحر بأم الولد أيضا ، وهو ظاهر مما تقدم ، فإنها أمة مملوكة ،
هامش
( 1 ) سند الرواية - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم السلام .
مجمع الفائدة — صفحة 44 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني