تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فإن كان في البدن فالنصف .
ولو أوضح اثنين فديتان .
فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة .
شرح
أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمارت ولم تخضر ( 1 ) فإن أرشها دينار ونصف دينار ( 2 ) قال : وأما ما كان من جراحات الجسد ، فإن فيها القصاص إلا أن يصل المجروح دية الجراحات فيعطاها ، فتأمل فيها . وأما قوله : ( فإن كان في البدن فالنصف ) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك أسنده في الشرائع إلى جماعة ، ومقتضى القواعد الحكومة ، فتأمل . قوله : " ولو أوضح اثنين الخ " . دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص فعلهما على شخص ، ظاهر من دليل دية الموضحة ، فإن كل واحدة موجبة لديتها فيلزمها فاعلها . هذا إن لم يوصل بينهما . فإن أوصلهما فعند المصنف هنا دية موضحة واحدة ، لأن المجموع موضحة واحدة . وهو غير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات ، فإن الأولتين موضحتان ورفع الفصل واتصالهما ، جراحة أخرى ، فلها ديتها ، فإن كانت موضحة فدية موضحة أخرى وإلا فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم المذكور مشكل كما استشكله في القواعد . وكذا يشكل دية واحدة للموضحتين على تقدير إن سرتا واتحدتا كما استشكله في شرح الشرائع ، فإنهما كانتا اثنتين ، فالسراية التي زيادة جرح مضمونة
هامش
( 1 ) لم تحضار - خ ئل . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 295 .