فإن كان في البدن فالنصف .
ولو أوضح اثنين فديتان .
فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة .
شرح
أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمارت ولم تخضر ( 1 ) فإن أرشها دينار ونصف دينار ( 2 )
قال : وأما ما كان من جراحات الجسد ، فإن فيها القصاص إلا أن يصل المجروح دية
الجراحات فيعطاها ، فتأمل فيها .
وأما قوله : ( فإن كان في البدن فالنصف ) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك
أسنده في الشرائع إلى جماعة ، ومقتضى القواعد الحكومة ، فتأمل .
قوله : " ولو أوضح اثنين الخ " . دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص
فعلهما على شخص ، ظاهر من دليل دية الموضحة ، فإن كل واحدة موجبة لديتها
فيلزمها فاعلها .
هذا إن لم يوصل بينهما .
فإن أوصلهما فعند المصنف هنا دية موضحة واحدة ، لأن المجموع موضحة
واحدة .
وهو غير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات ، فإن الأولتين موضحتان ورفع
الفصل واتصالهما ، جراحة أخرى ، فلها ديتها ، فإن كانت موضحة فدية موضحة
أخرى وإلا فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم المذكور مشكل كما استشكله
في القواعد .
وكذا يشكل دية واحدة للموضحتين على تقدير إن سرتا واتحدتا كما
استشكله في شرح الشرائع ، فإنهما كانتا اثنتين ، فالسراية التي زيادة جرح مضمونة
هامش
( 1 ) لم تحضار - خ ئل .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 295 .