تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
معاوية : ( والشجة الجائفة ثلث الدية ) ( 1 ) . ورواية المفضل بن صالح ، وزيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير : ( وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإبل ) ( 3 ) . ويحتمل أن يكون المراد جوف الرأس ، وأن يصل إلى أم الرأس واجافه فيكون فيها تمام الدية إن قتلت ، وإن لم تكن قاتلة يكون ثلث الدية مثل المأمومة ، فلا فرق في الرأس بينهما كما فهم من الروايات ، فإن الظاهر أنها في الرأس أيضا ، ويحتمل الأعم ، فتأمل . والمصنف هنا ذكر الشجاج المخصوصة بالرأس والوجه ثمانية ، وكذا في القواعد إلا أنه ترك هنا المتلاحمة ، وفي القواعد الباضعة ، فرأى اتحادهما . قال فيه : الثالث المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم وتنفذ فيه كثيرا إلا أنها نقصت عن السمحاق وفيها ثلاث أبعرة وهي الباضعة أيضا . ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة . وهما مع الدامية - دون الحارصة - موجودة في روايتي مسمع والسكوني المتقدمتين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291 وفيه المفصل بن صالح عن زيد الشحام . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 - 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293 .