شرح
معاوية : ( والشجة الجائفة ثلث الدية ) ( 1 ) .
ورواية المفضل بن صالح ، وزيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الشجة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي
الموضحة خمس من الإبل ( 2 ) .
وفي رواية أبي بصير : ( وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من
الإبل ) ( 3 ) .
ويحتمل أن يكون المراد جوف الرأس ، وأن يصل إلى أم الرأس واجافه
فيكون فيها تمام الدية إن قتلت ، وإن لم تكن قاتلة يكون ثلث الدية مثل المأمومة ،
فلا فرق في الرأس بينهما كما فهم من الروايات ، فإن الظاهر أنها في الرأس أيضا ،
ويحتمل الأعم ، فتأمل .
والمصنف هنا ذكر الشجاج المخصوصة بالرأس والوجه ثمانية ، وكذا في
القواعد إلا أنه ترك هنا المتلاحمة ، وفي القواعد الباضعة ، فرأى اتحادهما .
قال فيه : الثالث المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم وتنفذ فيه كثيرا إلا
أنها نقصت عن السمحاق وفيها ثلاث أبعرة وهي الباضعة أيضا .
ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة .
وهما مع الدامية - دون الحارصة - موجودة في روايتي مسمع والسكوني
المتقدمتين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293 .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291 وفيه المفصل
بن صالح عن زيد الشحام .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 - 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293 .