وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار .
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي
الاسوداد ستة .
شرح
ويظهر من المتن وغيره غير ذلك .
ويمكن جعلها أعم ، قال في الفقيه : في الجائفة ، وهي التي تبلغ في الجسد
الجوف ، وفي الرأس الدماغ ، فتأمل .
ثم إنه ينبغي أن يكون لمثل هذه الجراحات في البدن ، الأرش ، فتأمل .
قوله : " وفي النافذة في أحد الخ " . دليل مائة دينار في النافذة في طرف
من أطراف الرجل ، ما في صحيحة يونس ، وحسنة ابن فضال ، قال : عرضت كتاب
علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام ، فقال : هو صحيح ، وهو أفتى في
النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر أو شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية
الرجل مائة دينار .
وفي كتاب ظريف أيضا مثله ، وليس فيه فقط حتى يرد بالضعف كما مر
مرارا وقال في شرح الشرائع : إن المصنف تارة يقبل ما فيه ، وتارة يرده ، وتارة
يتردد .
على أنك قد عرفت أنه صحيح أيضا ، ولكن فيه اشكال من حيث عموم
الأطراف فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أو نصفها ، فإن غير ذلك لا يقال له :
الطرف .
ثم الظاهر أن ذلك في المرأة موجبة للحكومة ، لا عشر ديتها ، للأصل وعدم
الدليل ، وبطلان القياس .
قوله : " وفي احمرار الوجه الخ " . لعل دليله صحيحة إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود
أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم يسود واخضارت ( اخضرت - خ ) ، فإن