تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار .
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي الاسوداد ستة .
شرح
ويظهر من المتن وغيره غير ذلك . ويمكن جعلها أعم ، قال في الفقيه : في الجائفة ، وهي التي تبلغ في الجسد الجوف ، وفي الرأس الدماغ ، فتأمل . ثم إنه ينبغي أن يكون لمثل هذه الجراحات في البدن ، الأرش ، فتأمل . قوله : " وفي النافذة في أحد الخ " . دليل مائة دينار في النافذة في طرف من أطراف الرجل ، ما في صحيحة يونس ، وحسنة ابن فضال ، قال : عرضت كتاب علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام ، فقال : هو صحيح ، وهو أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر أو شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار . وفي كتاب ظريف أيضا مثله ، وليس فيه فقط حتى يرد بالضعف كما مر مرارا وقال في شرح الشرائع : إن المصنف تارة يقبل ما فيه ، وتارة يرده ، وتارة يتردد . على أنك قد عرفت أنه صحيح أيضا ، ولكن فيه اشكال من حيث عموم الأطراف فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أو نصفها ، فإن غير ذلك لا يقال له : الطرف . ثم الظاهر أن ذلك في المرأة موجبة للحكومة ، لا عشر ديتها ، للأصل وعدم الدليل ، وبطلان القياس . قوله : " وفي احمرار الوجه الخ " . لعل دليله صحيحة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم يسود واخضارت ( اخضرت - خ ) ، فإن
مجمع الفائدة — صفحة 459 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني