تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
ولزوم الكفارة إن كان العبد مسلما كما في الحر . وأنه كفارة جمع مثل كفارة الحر وإن كان أبو الورد غير معلوم إلا أن الأكثر موافق للقوانين ولهذا نقبله ( نقلته - خ ) . وأما خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا قصاص بين الحر والعبد ( 1 ) . فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرية ، فافهم . وأما خبر إسماعيل بن أبي زياد - أي السكوني - عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، عن علي عليه السلام ، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا ( 2 ) . فهو ضعيف به ، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة . وحمله الشيخ على من يكون عادته قتل العبيد ، وأيده بالأخبار . مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ( 3 ) . ورواية يونس عنهم عليهم السلام ، قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا قتل به ( 4 ) . لحمل المطلق على المقيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 72 . ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72 . ( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 69 وفيه عن أبي الفتح الجرجاني وهو خطأ . ( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69 .
مجمع الفائدة — صفحة 43 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني