شرح
ولزوم الكفارة إن كان العبد مسلما كما في الحر .
وأنه كفارة جمع مثل كفارة الحر وإن كان أبو الورد غير معلوم إلا أن الأكثر
موافق للقوانين ولهذا نقبله ( نقلته - خ ) .
وأما خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا قصاص بين الحر والعبد ( 1 ) .
فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرية ، فافهم .
وأما خبر إسماعيل بن أبي زياد - أي السكوني - عن جعفر ، عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام ، عن علي عليه السلام ، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا ( 2 ) .
فهو ضعيف به ، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة .
وحمله الشيخ على من يكون عادته قتل العبيد ، وأيده بالأخبار .
مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل
قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا
بقتل المماليك فيقتل به ( 3 ) .
ورواية يونس عنهم عليهم السلام ، قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال :
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى
بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا قتل به ( 4 ) .
لحمل المطلق على المقيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 72 .
( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72 .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 69 وفيه عن أبي الفتح الجرجاني
وهو خطأ .
( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69 .