شرح
عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز قيمته ( بقيمته - ئل ) عشرة
آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته
كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها ( قاتله - ئل ) ، وإن لم يكن له شهود على ذلك
كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فإن أبى أن
يحلف ورد اليمين على المولى ، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه ، ولا يتجاوز
بقيمته عشرة آلاف ، قال : وإن كان العبد مؤمنا ، فقتله أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ،
وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا ، وتاب إلى الله عز وجل ( 1 ) .
فيها أحكام .
لزوم القيمة على قاتل المملوك خطأ .
وعدم تجاوزها دية الحر .
وعلى آخذ قيمة المتلف الشهود على تعيين قيمته اللازمة .
وكون الاعتبار بها يوم التلف .
وقبول قول الغارم مع اليمين على تقدير عدم الشهود .
ووقوع الحلف بالشهادة مثلا شهد بالله .
ووقوعه على النفي مثل أن ليس قيمته إلا كذا وكذا .
وأن له الرد على المدعي .
وعدم الحكم بالنكول ( بل - خ ) مع اليمين المردودة .
وعلى تقدير عدم حلفه أيضا الظاهر أنه يلزم ما أقر به المتلف إن لم يقل
( نقل - خ ) بما لا يكون ذلك قيمة له يقينا ، وإلا فيرجع في ذلك حسب ما يقتضيه العادة .
ووجوب التوبة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس الرواية 1 ج 19 ص 153 .