تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز قيمته ( بقيمته - ئل ) عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها ( قاتله - ئل ) ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى ، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف ، قال : وإن كان العبد مؤمنا ، فقتله أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا ، وتاب إلى الله عز وجل ( 1 ) . فيها أحكام . لزوم القيمة على قاتل المملوك خطأ . وعدم تجاوزها دية الحر . وعلى آخذ قيمة المتلف الشهود على تعيين قيمته اللازمة . وكون الاعتبار بها يوم التلف . وقبول قول الغارم مع اليمين على تقدير عدم الشهود . ووقوع الحلف بالشهادة مثلا شهد بالله . ووقوعه على النفي مثل أن ليس قيمته إلا كذا وكذا . وأن له الرد على المدعي . وعدم الحكم بالنكول ( بل - خ ) مع اليمين المردودة . وعلى تقدير عدم حلفه أيضا الظاهر أنه يلزم ما أقر به المتلف إن لم يقل ( نقل - خ ) بما لا يكون ذلك قيمة له يقينا ، وإلا فيرجع في ذلك حسب ما يقتضيه العادة . ووجوب التوبة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس الرواية 1 ج 19 ص 153 .
مجمع الفائدة — صفحة 42 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني