تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
" العبد بالعبد " ( 1 ) بالنص والاجماع والاعتبار . والأخبار ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ( 2 ) . وفي صحيحة أبي بصير ، لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمن العبد ( ويغرم ثمنه دية العبد - ئل ) ( 3 ) . ويدل على عدم القتل ، ولزوم قيمته ، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية أبي بصير ( 4 ) وسماعة ( 5 ) وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز ( يجاوز - ئل ) قيمة العبد ( بقيمة عبد - ئل ) دية الأحرار ( 6 ) . وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأن القيمة التي تلزم قاتل المملوك لا تتجاوز دية الحر فمهما تكون دونها يلزم ذلك . وتدل عليه صحيحة ابن مسكان - وهو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز ( لا يجاوز به - ئل ) دية الحر ( 7 ) . وفي الصحيح عن أبي الورد - المجهول - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 71 . ( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71 . ( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71 . ( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 71 . ( 6 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 71 وفيه وفي الكافي ، علي بن رئاب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 7 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 152 .