شرح
" العبد بالعبد " ( 1 ) بالنص والاجماع والاعتبار .
والأخبار ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال :
لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ( 2 ) .
وفي صحيحة أبي بصير ، لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ،
ويغرم ثمن العبد ( ويغرم ثمنه دية العبد - ئل ) ( 3 ) .
ويدل على عدم القتل ، ولزوم قيمته ، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل
رواية أبي بصير ( 4 ) وسماعة ( 5 ) وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : وإن كانت قيمته
عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز ( يجاوز - ئل ) قيمة العبد ( بقيمة عبد - ئل ) دية
الأحرار ( 6 ) .
وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأن القيمة التي تلزم قاتل المملوك
لا تتجاوز دية الحر فمهما تكون دونها يلزم ذلك .
وتدل عليه صحيحة ابن مسكان - وهو عبد الله - عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف
درهم ولا يتجاوز ( لا يجاوز به - ئل ) دية الحر ( 7 ) .
وفي الصحيح عن أبي الورد - المجهول - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) البقرة : 178 .
( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 71 .
( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71 .
( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71 .
( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 71 .
( 6 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 71 وفيه وفي الكافي ، علي بن
رئاب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 152 .