فإن انقطع منهما ( معهما - خ ) شئ ( شيئا - خ ل ) من جلد
الصدر فديتها ( فديتهما - خ ل ) والحكومة .
وفي الحلمتين ديتهما .
وكذا في حلمتي الرجل على رأي .
وقيل : في حلمتي ( حلمة - خ ل ) الرجل الثمن .
وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا وفيما
يلي العضدين عشرة .
شرح
ودليل الحكومة زائدا على دية الثديين إذا قطعه أو قطع معهما جلد الصدر ،
إن قطع الجلد لا بد له من عوض ، وما قدر في الشرع ، فيكون الأرش .
قوله : " وفي الحلمتين ديتها الخ " . دليل تمام دية الثديين في حلمتي ثديي
المرأة ، والنصف في الواحد ما تقدم ، لعموم الخبر ( 1 ) ولا يستبعد ، والحلمة جزءها
للنص والتعبد كما في اليد والأصابع ، واليد من المرفق والكوع ، والذكر والحشفة
والأنف كما مر ، فتأمل .
وكذا دليل تمام الدية في حلمتي الرجل ، الخبر العام المتقدم ( 2 ) مع نفي
الاستبعاد وقيل في كل واحدة من حلمتي ثدي الرجل ثمن ديته .
دليله ما في كتاب ظريف : ( وأفتى عليه السلام في حلمتي ثدي الرجل ثمن
الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ) ( 3 ) ، وهذه خاصة مقدمة على العام ، وقد مر
الحديث في ضعفه ورده ، فتذكر .
قوله : " وفي كل ضلع الخ " . دليله ما في كتاب ظريف : ( فيما خالط
هامش
( 1 ) يعني الخبر العام الدال على أن كل ما في الانسان ، اثنان ففيهما ، الدية وفي كل واحد
نصف الدية راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 - 217 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231 .