شرح
العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها ؟
قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ولم
يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء
أمسك وإن شاء طلق ( 1 ) .
في الطريق حارث بن محمد بن علي بن النعمان صاحب الطاق ( 2 ) وهو
ممن لم يصرح بتوثيقه ، بل بمدحه أيضا .
لعل المراد بقوله عليه السلام : ( فلا شئ ) ، الثاني ( 3 ) نفي الدية ، وبالأول
غير الدية والنفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة .
لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج
جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية ( 4 ) .
لعل المراد به قبل البلوغ لما تقدم ، فعليه المهر أيضا ، والدية أيضا ، ترك
للظهور ، فللزوجة المفضاة البالغة لا شئ غير المهر والنفقة على ما كان ، ولغير
البالغة ، الدية ، والمهر ، والنفقة وإن فارقها حتى يموت أحدهما .
يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وإن علقها بحياتها فقط ، لأنه معلوم سقوطها
بموته ، وهو ظاهر .
ولغير الزوجة الدية للافضاء مطلقا ، والمهر للدخول .
وإن كانت باكرة ، أرش البكارة أيضا ، وهو التفاوت ما بين كونها بكرا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212 .
( 2 ) فإن سندها - كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريدة بن معاوية .
( 3 ) فإن جملة ( لا شئ ) قد ذكر فيها مرتين .
( 4 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212 .