فإن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها
فالدية ومهر المثل .
شرح
وثيبا بأن تفرض أمة وتقوم في الحالين .
ويحتمل عشر القيمة ، لما مر في بعض المواضع .
ويحتمل مهر المثل وهو مهر نسائها ، لما تقدم في رواية عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في
الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما ، وجب لها المهر كاملا ( كملا - ئل ) ( 1 ) .
يفهم منه إن في ذهاب البكارة مهر المثل فقط إن ذهب بغير جماع ، وهو
ظاهر ، هذا في المكرهة ، ويسقط المهر في المطاوعة .
ويحتمل سقوط أرش البكارة أيضا حيث أذنت وطاوعت في إزالتها ، فتأمل .
قوله : " فإن افتض بكرا الخ " . لزوم مهر المثل لاذهاب البكارة قد مر
دليله .
ولرواية السكوني أن عليا عليه السلام دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام
فأفضت ( اقتضت - ئل ) إحداهما الأخرى بأصبعها ، فقضى على التي فعلت
عقلها ( 2 ) .
ويحتمل أرش البكارة كما تقدم ويشعر به أيضا رواية السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة
الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على
امساكها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255 .
( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270 .
( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212 .