تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
فإن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل .
شرح
وثيبا بأن تفرض أمة وتقوم في الحالين . ويحتمل عشر القيمة ، لما مر في بعض المواضع . ويحتمل مهر المثل وهو مهر نسائها ، لما تقدم في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما ، وجب لها المهر كاملا ( كملا - ئل ) ( 1 ) . يفهم منه إن في ذهاب البكارة مهر المثل فقط إن ذهب بغير جماع ، وهو ظاهر ، هذا في المكرهة ، ويسقط المهر في المطاوعة . ويحتمل سقوط أرش البكارة أيضا حيث أذنت وطاوعت في إزالتها ، فتأمل . قوله : " فإن افتض بكرا الخ " . لزوم مهر المثل لاذهاب البكارة قد مر دليله . ولرواية السكوني أن عليا عليه السلام دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت ( اقتضت - ئل ) إحداهما الأخرى بأصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ( 2 ) . ويحتمل أرش البكارة كما تقدم ويشعر به أيضا رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270 . ( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212 .