تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
الاجماع وليس بظاهر . قال شارح ( في شرح - خ ) الشرائع : مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ، ولم يتوقف في حكمه المصنف هنا ، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب ( 1 ) نسبه إلى الشيخين مقتصرا عليه ، ووجهه ضعف المستند . وقد عرفت عدم الضعف ، فإن ما كتابه منقول من غير بطريق حسن بل صحيح . ولكن ما رأيته . وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل : ( في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم ( 2 ) ولا عيب فديتها خمس دية اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ) ( 3 ) . ومن مثل : ( وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ) ( 4 ) ولعل المراد كسر الركبتين معا . ومن قوله : ( ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدغ فديته أربعة أخماس ( دية - خ ) كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ) ( 5 ) ، وقال في كتاب ظريف : ( فإن
هامش
( 1 ) يعني مختصر الشرائع الذي سماه ب‍ ( المختصر النافع ) قال : الثالثة قال الشيخان في كسر عظم الخ . ( 2 ) عثم العظم المكسور إذا انجبر من غير استواء ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 226 . ( 4 ) الوسائل باب 16 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 . ( 5 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 .