شرح
الاجماع وليس بظاهر .
قال شارح ( في شرح - خ ) الشرائع : مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ،
ولم يتوقف في حكمه المصنف هنا ، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب ( 1 ) نسبه إلى
الشيخين مقتصرا عليه ، ووجهه ضعف المستند .
وقد عرفت عدم الضعف ، فإن ما كتابه منقول من غير بطريق حسن بل
صحيح .
ولكن ما رأيته .
وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل : ( في العضد إذا كسر وجبر
على غير عثم ( 2 ) ولا عيب فديتها خمس دية اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا ) ( 3 ) .
ومن مثل : ( وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس
دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون
دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ) ( 4 ) ولعل المراد كسر الركبتين
معا . ومن قوله : ( ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار ، فإن كان
في المنكب صدغ فديته أربعة أخماس ( دية - خ ) كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح
فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ) ( 5 ) ، وقال في كتاب ظريف : ( فإن
هامش
( 1 ) يعني مختصر الشرائع الذي سماه ب ( المختصر النافع ) قال : الثالثة قال الشيخان في كسر عظم الخ .
( 2 ) عثم العظم المكسور إذا انجبر من غير استواء ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 226 .
( 4 ) الوسائل باب 16 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 .
( 5 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 .