تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وفي كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط أو العجان بحيث لا يملك الغائط والبول الدية .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه .
شرح
القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينار ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ) ( 1 ) . قد مر حديث ضعفه ، وما فيه ( 2 ) . وبالجملة ، هم تارة يفتون بما في رواية ظريف ، وتارة يردونه مع أنهم يقولون : إنها ضعيفة ، وقد قال ذلك شارح الشرائع وغيره مرات متعددة . قوله : " وفي كسر البعصوص ( 3 ) الخ " . دليله ما في صحيحة سليمان ابن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، فما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ( 4 ) . وما في الصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك غائطه ولا بوله ، أن في ذلك الدية كاملة ( 5 ) . قوله : " وفي كسر عظم من عضو ، خمس دية العضو الخ " . لعل دليله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 قطعه من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231 . ( 2 ) يعني قد مر ضعف ما قيل من تصنيف كتاب ظريف وقلنا إنه صحيح سندا . ( 3 ) البعصوص عظم دقيق حول الدبر ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 والعجان ككتاب ما بين الخصية والدبر ( مجمع البحرين ) .