تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وفي الثديين ديتها وفي كل واحدة النصف .
ولو أنقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة .
شرح
ودليل الدية لخرق المثانة ، وسلس البول ، رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ( ببوله - ئل ) ، بالدية كاملة ( 1 ) . وما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده ، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل ، فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع ( نصف - خ ) النهار فعليه ثلث الدية ( 2 ) ، فتأمل . قوله : " وفي الثديين ديتها الخ " . دليله عموم ما تقدم من أن ما في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته ، وفيهما دية كاملة ( 3 ) . وصحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأة ( امرأته - ئل ) ؟ قال : إذا أغرمه ، لها نصف الدية ( 4 ) . ودليل الحكومة إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها ، هو ما تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 و 217 . ( 4 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270 .