وفي الثديين ديتها وفي كل واحدة النصف .
ولو أنقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة .
شرح
ودليل الدية لخرق المثانة ، وسلس البول ، رواية غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس
بوله ( ببوله - ئل ) ، بالدية كاملة ( 1 ) .
وما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله
رجل وأنا عنده ، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى
الليل ، فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ،
وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع ( نصف - خ ) النهار
فعليه ثلث الدية ( 2 ) ، فتأمل .
قوله : " وفي الثديين ديتها الخ " . دليله عموم ما تقدم من أن ما في
الانسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته ، وفيهما دية كاملة ( 3 ) .
وصحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأة ( امرأته - ئل ) ؟ قال : إذا أغرمه ، لها نصف
الدية ( 4 ) .
ودليل الحكومة إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها ، هو ما
تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 و 217 .
( 4 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270 .