وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب
فأربعة أخماس دية فكه .
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
شرح
رض - أي المنكب - فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث
دينار ، فإن فك فديته ثلاثون دينارا ) ( 1 ) وأمثالها كثيرة .
ولا يفهم ما ذكروه منه ، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض
العضو إذا عثم .
ودية فكه ثلاثون دينارا ( 2 ) ، فقول شارح الشرائع : ( ومستند هذا التفصيل
كتاب ظريف غير واضح .
ويمكن أن يستدل على ما ذكروه في المتن للفك بأنه شلل وبقوله - في كتاب
ظريف في ذكر الورك - : ( ودية فكها ثلثا ديتها ) ( 3 ) ، فافهم .
وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك ، كثير
من كتاب ظريف ، وقد مر البعض .
ودليل أربعين دينارا - في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب - ما في
كتاب ظريف : ( وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون
دينارا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 .
( 2 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 ولكن العبارة هكذا :
فإن فك فديته ثلاثون دينارا .
( 3 ) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 ولكن عبارة
الحديث هكذا : ( ودية فكها ثلاثون دينارا ) ولعل نسخة الشارح قدس سره كانت كما نقله والله العالم .
( 4 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 .