تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
شرح
رض - أي المنكب - فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار ، فإن فك فديته ثلاثون دينارا ) ( 1 ) وأمثالها كثيرة . ولا يفهم ما ذكروه منه ، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو إذا عثم . ودية فكه ثلاثون دينارا ( 2 ) ، فقول شارح الشرائع : ( ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف غير واضح . ويمكن أن يستدل على ما ذكروه في المتن للفك بأنه شلل وبقوله - في كتاب ظريف في ذكر الورك - : ( ودية فكها ثلثا ديتها ) ( 3 ) ، فافهم . وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك ، كثير من كتاب ظريف ، وقد مر البعض . ودليل أربعين دينارا - في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب - ما في كتاب ظريف : ( وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 . ( 2 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 ولكن العبارة هكذا : فإن فك فديته ثلاثون دينارا . ( 3 ) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 ولكن عبارة الحديث هكذا : ( ودية فكها ثلاثون دينارا ) ولعل نسخة الشارح قدس سره كانت كما نقله والله العالم . ( 4 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 .
مجمع الفائدة — صفحة 424 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني