تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
الحسن ( 1 ) ، فهي حسنة . وفي حسنة الحلبي : ( وفي البيضيتين ، الدية ) ( 2 ) . وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، وابن إدريس ، وظاهر المحقق ، والمصنف في أكثر كتبه . وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : ( كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ) ( 3 ) . وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه ( 4 ) وليس ( محمد بن خالد ) في طريقها وإن كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمد بن خالد أيضا ( 5 ) . وفيه قول ، فلا يضر . وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى ، مثل الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالاجماع ، والأخبار ، وسلار ، وابن البراج في المهذب ، وابن حمزة والمصنف في المختلف ، لما في حسنة عبد الله بن سنان - المتقدمة - : ما كان في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ( رجل - خ ) ذهب إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسرى ففيها ثلثا
هامش
( 1 ) يعني الحسن بن علي بن فضال . ( 2 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 4 بالسند الثاني من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 3 ) الوسائل باب 1 صدر من حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 . ( 4 ) فإنه رواه باسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح . ( 5 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : عن أبي عبد الله عليه السلام قال .
مجمع الفائدة — صفحة 412 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني