ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان .
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان
وفي قطع النخاع الدية .
شرح
ظريف ، فكان ينبغي أن يجعل هذا احتمالا آخر مقابلا للأول أو رواية كما فعله في
الشرائع ، قال : ( ولو صلح - أي الظهر - كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف إن
كسر الصلب وجبر على غير عيب ، فمائة ديغار وإن عثم فألف دينار ) .
وكأن تقدير ( 1 ) المتن : وفي الرواية : ولو كسر الصلب الخ ، الله يعلم .
وفي عبارة الشرائع أيضا اشعار بضعف ما في كتاب ظريف ، وإن ما رواه
غيره فارجع إلى التهذيب ( والكافي - خ ) وتأمل .
قوله : " ولو شلت الرجلان الخ " . دليل لزوم الدية التامة وثلثيها بكسر
الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من لزوم تمام الدية في كسر الصلب ( 2 ) ، وإن
لشلل كل عضو ثلثي ديته ( 3 ) ، فيكون لشللهما نصف دية النفس وسدسها ، فالمجموع
أربعة أسداسها ، وهو ثلثاها .
وهو ظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية ، ولشللهما ثلثيها .
قوله : " ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان " . المراد كسر الصلب ،
دية لكسر الصلب ، وأخرى لذهاب الجماع على ما تقرر عندهم فإنه بمنزلة قطع
وقتل الجنين بل أغلظ .
قوله : " وفي قطع النخاع ، الدية " . دليله أنه قتل .
هامش
( 1 ) يعني قول الماتن رحمه الله : ولو كسر الصلب الخ ليس بفتوى له بل تقديره : ( وفي الرواية لو كسر
الصلب فيوافق عبارة الشرائع ) .
( 2 ) راجع باب 14 من أبواب دية الأعضاء من الوسائل ج 19 ص 233 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 .