تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج وتعذر المشي فثمانمائة دينار .
شرح
وكذا لم يظهر وجه قول الشرائع : ( وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد ) ( 1 ) والرواية حسنة ، ولكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة ( 2 ) . لعلها كانت وعدمت ، فتأمل . ويحتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالة على أن في البيضتين ، الدية حيث إنها ظاهرة في التساوي . وقد يمنع فهم التساوي ، وظهوره وثبوت النصف لكل واحدة ، لما عرفت سيما بعد ورود هذين الخبرين . ثم إنه ذكر شارح الشرائع والشارح أيضا أنه قد أنكر الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة ( 3 ) . ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى انكارهم . ويمكن أن يكون ذلك أكثريا كما في أكثر علل الشرع ونكت أحكامه ، فلا منافاة بين كلامهم وكلام الأطباء . ثم اعلم أن في كتاب ظريف كما سيجئ : ( وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ) ( 4 ) . وهو يدل على التساوي بينهما ، فيمكن جعلها مرجحا للأول ، فتأمل . قوله : " وفي أدرة الخصيتين الخ " . دليل كون أدرة الخصيتين أي
هامش
( 1 ) تقدم آنفا ذكر موضعها فراجع . ( 2 ) إلى هنا عبارة الشرائع . ( 3 ) إلى هنا عبارة الشرح . ( 4 ) الوسائل باب 18 صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236 .