وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد ،
الدية .
شرح
قوله : " وفي الذكر وإن كان الخ " . دليله الأخبار ، مثل صحيحة بريد
العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في ذكر الغلام ، الدية كاملة ( 1 ) .
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية ( 2 ) .
وما في صحيحة عبد الله بن سنان : ( وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ،
الدية ) ( 3 ) ومثله ما في حسنة الحلبي : ( وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ،
الدية ) ( 4 ) .
ومثله ما في حسنة زرارة لقسم بن عروة وبكير بن أعين ( 5 ) المشكور وفي
الكافي ابن بكير ( 6 ) .
وفي رواية كتاب ظريف : ( والذكر ألف دينار ) ( 7 ) .
وظاهرها شمولها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي ، فتأمل .
وأنه لا فرق بين الكل والبعض إذا قطعت الحشفة لما مر .
مع ما في صحيحة يونس : ( والذكر إذا استوصل ، ألف دينار ) ( 8 ) .
فاندفع احتمال الدية للحشفة ، والحكومة لما فوق ، كما في قطع الكف مع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259 .
( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259 .
( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .
( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 6 ) سندها كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة .
( 7 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .
( 8 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .