تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد ، الدية .
شرح
قوله : " وفي الذكر وإن كان الخ " . دليله الأخبار ، مثل صحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في ذكر الغلام ، الدية كاملة ( 1 ) . ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية ( 2 ) . وما في صحيحة عبد الله بن سنان : ( وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ، الدية ) ( 3 ) ومثله ما في حسنة الحلبي : ( وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ، الدية ) ( 4 ) . ومثله ما في حسنة زرارة لقسم بن عروة وبكير بن أعين ( 5 ) المشكور وفي الكافي ابن بكير ( 6 ) . وفي رواية كتاب ظريف : ( والذكر ألف دينار ) ( 7 ) . وظاهرها شمولها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي ، فتأمل . وأنه لا فرق بين الكل والبعض إذا قطعت الحشفة لما مر . مع ما في صحيحة يونس : ( والذكر إذا استوصل ، ألف دينار ) ( 8 ) . فاندفع احتمال الدية للحشفة ، والحكومة لما فوق ، كما في قطع الكف مع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259 . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259 . ( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 . ( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 6 ) سندها كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة . ( 7 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 . ( 8 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .