تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
إلا أن رواية الأول صحيحة ( 1 ) بخلافهما ، فلو ثبت توثيق إبراهيم بن هاشم ، أو أنها حجة كالصحيحة لتعين القول بهذا من غير اشكال ، وهو في مثل هذا ممكن غير بعيد ، فتأمل . فقول شرح الشرائع : ( فهذا الخبر خاص فيكون مقدما على ذلك العام مع اشتراكهما في الحسن ، وما صح في ذلك مقطوع ) غير جيد . إذ قد عرفت أنه مسند وأن هنا صحيحا مسندا أيضا عاما كالحسنة وغيرها وقد تقدمت . وأن لا دلالة فيها على الأول ، لأن مضمونها لزوم تمام الدية فيهما ، لا التسوية بينهما كما هو المطلوب ، فلا دليل له إلا المقطوع بزعمه ، فلا ينبغي له ترجيحه . وكذا قوله بعد ذلك : وقد يترجح الأول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان . إذ المناسبة ليست بشئ ، وكذا شهرة المضمون لو سلمت سيما بعد وجود النص ، بخلافه ، وقد عرفت أن الكثرة في الثاني . فقول الشهيد في الشرح : ( وأجاب - أي في المختلف - عن أحاديث التنصيف ) غير جيد . على أنه قال في المختلف : احتج الشيخ بالرواية ( 2 ) الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية ، وروايتنا أخص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فإن سند صحيحة عبد الله بن سنان كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، الوسائل باب 1 حديث 1 ج 19 ص 213 . ( 2 ) بلفظ المفرد لا الجمع ، كذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) في نسخة المختلف بعد قوله : الدية هكذا : والجواب روايتنا أصح فيتعين العمل بها ( انتهى ) المختلف ص 256 من كتاب القصاص الطبع الحجري .