ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة ولو قطع
الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة .
وفي العنين الثلث .
وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان .
شرح
بعض الذراع . وفي بعض الحشفة ، بحساب كلها ، ففي نصفها نصف ديتها .
ولو قطع شخص حشفة شخص وآخر قطع ما فوقها ، فعلى الأول الدية ،
وعلى الثاني الأرش لعدم تقدير له .
ويحتمل أن يكون على الثاني بحساب ذلك بالنسبة إلى الكل ويكون هو
المراد بالحكومة ( 1 ) .
قوله : " وفي العنين ، الثلث " . أي ثلث الدية .
دليله أنه عضو مسلول ، فديته ثلث دية الصحيح كما في لسان الأخرس
وغيره ، ويناسبه الاعتبار .
ولكن قد مر ، ما يدل على أن فيه تمام الدية سيما رواية السكوني إلا أنها
ضعيفة وغيرها مطلقة أو عامة قابلة للتقييد ، ويؤيده الشهرة وأصل البراءة ، وما
تقدم ، فتأمل .
قوله : " وفي الخصيتين ، الدية الخ " . كون تمام الدية فيها معا ، قيل : مما
لا خلاف فيه ، وتدل عليه الروايات أيضا ، مثل ما في صحيحة يونس :
( والبيضتين ، ألف دينار ) ( 2 ) ومثله رواية ابن فضال ( 3 ) ، وليس ببعيد كونه
هامش
( 1 ) يعني من عبارة الماتن بقوله قدس سره : ( وعلى الثاني الحكومة ) .
( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من مثل حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .