تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة .
وفي العنين الثلث . وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان .
شرح
بعض الذراع . وفي بعض الحشفة ، بحساب كلها ، ففي نصفها نصف ديتها . ولو قطع شخص حشفة شخص وآخر قطع ما فوقها ، فعلى الأول الدية ، وعلى الثاني الأرش لعدم تقدير له . ويحتمل أن يكون على الثاني بحساب ذلك بالنسبة إلى الكل ويكون هو المراد بالحكومة ( 1 ) . قوله : " وفي العنين ، الثلث " . أي ثلث الدية . دليله أنه عضو مسلول ، فديته ثلث دية الصحيح كما في لسان الأخرس وغيره ، ويناسبه الاعتبار . ولكن قد مر ، ما يدل على أن فيه تمام الدية سيما رواية السكوني إلا أنها ضعيفة وغيرها مطلقة أو عامة قابلة للتقييد ، ويؤيده الشهرة وأصل البراءة ، وما تقدم ، فتأمل . قوله : " وفي الخصيتين ، الدية الخ " . كون تمام الدية فيها معا ، قيل : مما لا خلاف فيه ، وتدل عليه الروايات أيضا ، مثل ما في صحيحة يونس : ( والبيضتين ، ألف دينار ) ( 2 ) ومثله رواية ابن فضال ( 3 ) ، وليس ببعيد كونه
هامش
( 1 ) يعني من عبارة الماتن بقوله قدس سره : ( وعلى الثاني الحكومة ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من مثل حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .