صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فإن عثم
فألف .
شرح
وأما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور ، وما عرفت وجهه .
ولعل دليل قوله قدس سره : ( ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة
دينار فإن عثم فألف دينار ) ، وكأن المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه
مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة ( 1 ) هو الجبر بغير استواء ، وفي بعض آخر ( 2 ) : جبر مع
بقاء ورم في العضو .
ما في رواية كتاب ظريف : ( وإن كسر ( انكسر - ئل ) الصلب فجبر على
غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، فإن عثم ، فديته ألف دينار ) ( 3 ) .
وفيها أيضا دلالة على أن في كسر الصلب ألف دينار .
وضعف بطريق رواية ظريف ، قد عرفت ضعفه ( 4 ) فهو جيد .
ولكن في العبارة شئ ، حيث يفهم أن كسر الظهر وصلاحه غير كسر
الصلب وجبره .
وأن الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا ، سواء انجبر من غير عثم أم لا ،
والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع ( معنى - خ ل ) العثم غير مفهوم .
وأن في كسر الصلب ، التفصيل المذكور .
وهو غير ظاهر ، بل الصلب والظهر شئ واحد والحكم فيهما واحد مع
اعتبار التغاير .
إلا أن القول بالثلث مشهور ، والتفصيل مذكور ( المذكور - خ ) في رواية
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله : كذا في هامش بعض النسخ .
( 2 ) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش .
( 3 ) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231 .
( 4 ) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وإن كتاب ظريف معتبر .