تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فإن عثم فألف .
شرح
وأما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور ، وما عرفت وجهه . ولعل دليل قوله قدس سره : ( ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فإن عثم فألف دينار ) ، وكأن المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة ( 1 ) هو الجبر بغير استواء ، وفي بعض آخر ( 2 ) : جبر مع بقاء ورم في العضو . ما في رواية كتاب ظريف : ( وإن كسر ( انكسر - ئل ) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، فإن عثم ، فديته ألف دينار ) ( 3 ) . وفيها أيضا دلالة على أن في كسر الصلب ألف دينار . وضعف بطريق رواية ظريف ، قد عرفت ضعفه ( 4 ) فهو جيد . ولكن في العبارة شئ ، حيث يفهم أن كسر الظهر وصلاحه غير كسر الصلب وجبره . وأن الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا ، سواء انجبر من غير عثم أم لا ، والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع ( معنى - خ ل ) العثم غير مفهوم . وأن في كسر الصلب ، التفصيل المذكور . وهو غير ظاهر ، بل الصلب والظهر شئ واحد والحكم فيهما واحد مع اعتبار التغاير . إلا أن القول بالثلث مشهور ، والتفصيل مذكور ( المذكور - خ ) في رواية
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله : كذا في هامش بعض النسخ . ( 2 ) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش . ( 3 ) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231 . ( 4 ) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وإن كتاب ظريف معتبر .
مجمع الفائدة — صفحة 408 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني