تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر العقود فالدية فإن
شرح
قوله : " وفي الظهر إذا كسر الخ " . هو ( 1 ) الصلب على ما قيل في اللغة . ولعل دليل تمام الدية في كسره واحد دابه وجعله بحيث لا يقدر على القعود ، الاجماع والأخبار مثل رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ، أن فيه الدية ( 2 ) . وفي الطريق أبي سليمان الجمال ( 3 ) . وما في صحيحة يونس : ( والظهر إذا أحدب ألف دينار ) ( 4 ) . وما في حسنة الحلبي : ( الرجل يكسر ظهره ؟ فقال : فيه الدية كاملة ) ( 5 ) . وما في رواية سماعة عنه عليه السلام : ( وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء ، الدية كاملة ) ( 6 ) . وما في كتاب ظريف : ( وفي الظهر إذا حدب ألف دينار ) ( 7 ) . ويلزم منه في الكسر وما هو أعظم من الحدب مثل تعذر القعود ، ألف دينار بالطريق الأولى ، فتأمل .
هامش
( 1 ) أي المراد من الظهر هو الصلب . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 232 . ( 3 ) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي : نقول : لعل في نسخة الشارح قدس سره الجمال . ( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 . ( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء وفيه : ( إذا أحدب ) ج 19 ص 214 . ( 6 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء وفيه : إذا أحدب ) ج 19 ص 215 . ( 7 ) التهذيب باب ديات الشجاع . . . حديث 27 ولم نجده في الوسائل .
مجمع الفائدة — صفحة 407 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني