وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر العقود فالدية فإن
شرح
قوله : " وفي الظهر إذا كسر الخ " . هو ( 1 ) الصلب على ما قيل في
اللغة .
ولعل دليل تمام الدية في كسره واحد دابه وجعله بحيث لا يقدر على
القعود ، الاجماع والأخبار مثل رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ، أن فيه
الدية ( 2 ) .
وفي الطريق أبي سليمان الجمال ( 3 ) .
وما في صحيحة يونس : ( والظهر إذا أحدب ألف دينار ) ( 4 ) .
وما في حسنة الحلبي : ( الرجل يكسر ظهره ؟ فقال : فيه الدية كاملة ) ( 5 ) .
وما في رواية سماعة عنه عليه السلام : ( وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل
صاحبه الماء ، الدية كاملة ) ( 6 ) .
وما في كتاب ظريف : ( وفي الظهر إذا حدب ألف دينار ) ( 7 ) .
ويلزم منه في الكسر وما هو أعظم من الحدب مثل تعذر القعود ، ألف دينار
بالطريق الأولى ، فتأمل .
هامش
( 1 ) أي المراد من الظهر هو الصلب .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 232 .
( 3 ) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ،
عن بريد العجلي : نقول : لعل في نسخة الشارح قدس سره الجمال .
( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .
( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء وفيه : ( إذا أحدب ) ج 19 ص 214 .
( 6 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء وفيه : إذا أحدب ) ج 19 ص 215 .
( 7 ) التهذيب باب ديات الشجاع . . . حديث 27 ولم نجده في الوسائل .