ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي .
شرح
عمدا ، وذلك موجب للقصاص ، وهنا بالطريق الأولى ، لأن الشركة هنا أصله منه ،
وهناك من السبع مستقلا .
ويمكن أن يفرق بأن ارتداده أسقط الضمان ، بخلاف صورة السبع فإنه
كان جرحه قاتلا ، سواء كان معه جرح السبع أم لا ، فالقصاص لذلك بغير رد ،
وإلا فيمكن القول بعدم القصاص أو به مع رد النصف أو بالنسبة .
ومنه يحصل احتمال ثالث ، وهو رد نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص .
وقيل أنه لا بد من الكفارة والدية كملا ، وأنه لا كلام فيه ، وإنما البحث
في القصاص ، قاله في الشرح .
والظاهر أن المراد إن لم نقل بالقصاص ، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم
امرئ مسلم ، فتأمل .
ويحتمل القول بالتبعيض بناء على الاحتمال ، فتأمل فيه .
وأما لزوم الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتد ثم عاد إلى
الاسلام سواء كان قبل السراية أم بعده ( و - خ ) إن كان خطأ ، فهو ظاهر بناء على
القول بالقصاص لو كان عمدا .
ويمكن فهم عدم النزاع أصلا من الشرح والمتن ، ويحتمل الكفارة أيضا ،
فافهم .
قوله : " ولو جرح مسلم الخ " . إذا جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني
فسرت جنايته حتى مات الذمي حين ارتداد الجاني ، فلزمه دية الذمي لا القصاص ،
كما لو لم يرتد ، سواء كان ارتداده فطريا أم لا .
أما عدم القصاص فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتد بالذمي ،
ظاهر .
وأما بناء على غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا