تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي .
شرح
عمدا ، وذلك موجب للقصاص ، وهنا بالطريق الأولى ، لأن الشركة هنا أصله منه ، وهناك من السبع مستقلا . ويمكن أن يفرق بأن ارتداده أسقط الضمان ، بخلاف صورة السبع فإنه كان جرحه قاتلا ، سواء كان معه جرح السبع أم لا ، فالقصاص لذلك بغير رد ، وإلا فيمكن القول بعدم القصاص أو به مع رد النصف أو بالنسبة . ومنه يحصل احتمال ثالث ، وهو رد نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص . وقيل أنه لا بد من الكفارة والدية كملا ، وأنه لا كلام فيه ، وإنما البحث في القصاص ، قاله في الشرح . والظاهر أن المراد إن لم نقل بالقصاص ، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم امرئ مسلم ، فتأمل . ويحتمل القول بالتبعيض بناء على الاحتمال ، فتأمل فيه . وأما لزوم الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتد ثم عاد إلى الاسلام سواء كان قبل السراية أم بعده ( و - خ ) إن كان خطأ ، فهو ظاهر بناء على القول بالقصاص لو كان عمدا . ويمكن فهم عدم النزاع أصلا من الشرح والمتن ، ويحتمل الكفارة أيضا ، فافهم . قوله : " ولو جرح مسلم الخ " . إذا جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني فسرت جنايته حتى مات الذمي حين ارتداد الجاني ، فلزمه دية الذمي لا القصاص ، كما لو لم يرتد ، سواء كان ارتداده فطريا أم لا . أما عدم القصاص فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتد بالذمي ، ظاهر . وأما بناء على غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا
مجمع الفائدة — صفحة 38 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني