شرح
عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم
ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ( 1 ) .
وكأنهم حملوا الفاسد على تأكيد الأسود ، وهذا هو المشهور .
ولكن الرواية ضعيفة ب ( سهل ) بن زياد ، ومحمد بن الحسن بن شمون ،
وبعبد الله الأصم ( 2 ) مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع .
كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف ، ولعله إليه أشار في الشرائع : ( وفي
الرواية ضعف غير أنها مشهورة ) .
وفيه تأمل ، فإنها ليست بحجة ولا جابرة ، وهو ظاهر ، غير أن في صحيحة
عبد الله بن سنان المتقدمة : ( وفي الظفر خمسة دنانير ) ( 3 ) .
وفي كتاب ظريف : فإنه مروي ، عن ابن فضال ( كأنه الحسن ) ( 4 ) في
الحسن ، وعن يونس أيضا كأنه ابن عبد الرحمان في الحسن أيضا ، بل في الصحيح
فالتضعيف الذي ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرة ، غير واضح ،
وهو قوله .
ودية كل ظفر عشرة دنانير ( 5 ) ، وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضا : ( وفي
ظفر كل إصبع خمسة دنانير ) ( 6 ) .
فيمكن أن يكون سببا للقول بالتفصيل هو الجمع بين الأخبار ، فإن الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267 .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن مسمع .
( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267 .
( 4 ) أي الحسن بن فضال .
( 5 ) الوسائل باب 17 أواخر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236 .
( 6 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 230 .