وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت
أبيض فخمسة .
شرح
لكن في الطريق ( سهل ) ( 1 ) مع القطع إليه ( 2 ) في التهذيب ( 3 ) إلا أنها
صحيحة في الفقيه ( 4 ) .
ودليل الثلث في المشلولة ، ما تقدم .
وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة : ( أو شلت ) ( 5 ) الدال على
تمام دية الإصبع في المشلولة ، على أنه شلت أولا فلزم ثلثي الدية ثم قطعت فلزم كل
الدية لرواية الفضيل السابقة ، فتأمل .
ولا فرق في المشلولة بين كونها خلقة وغيرها ، وإليه أشار بقوله رحمه الله :
( وإن كان خلقة ) .
قوله : " وفي الظفر عشرة دنانير الخ " . دليل عشرة دنانير في قطع الظفر
إذا لم ينبت أو نبت أسود ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير هو خبر مسمع عن أبي
هامش
( 1 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار .
( 2 ) في التهذيب ( باب ديات الأعضاء الخ ) هكذا : سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الفضيل بن يسار .
( 3 ) لعل الشارح قدس سره لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قدس سره بأنها
مقطوعة وإلا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله : وما ذكرته ، عن سهل بن زياد ،
فقد رويته بهذه الأسانيد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن
زياد والمراد بقوله رحمه الله : ( بهذه الأسانيد ) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمد بن يعقوب
فلاحظ .
( 4 ) نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد
رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب .
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 .