تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت أبيض فخمسة .
شرح
لكن في الطريق ( سهل ) ( 1 ) مع القطع إليه ( 2 ) في التهذيب ( 3 ) إلا أنها صحيحة في الفقيه ( 4 ) . ودليل الثلث في المشلولة ، ما تقدم . وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة : ( أو شلت ) ( 5 ) الدال على تمام دية الإصبع في المشلولة ، على أنه شلت أولا فلزم ثلثي الدية ثم قطعت فلزم كل الدية لرواية الفضيل السابقة ، فتأمل . ولا فرق في المشلولة بين كونها خلقة وغيرها ، وإليه أشار بقوله رحمه الله : ( وإن كان خلقة ) . قوله : " وفي الظفر عشرة دنانير الخ " . دليل عشرة دنانير في قطع الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير هو خبر مسمع عن أبي
هامش
( 1 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار . ( 2 ) في التهذيب ( باب ديات الأعضاء الخ ) هكذا : سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار . ( 3 ) لعل الشارح قدس سره لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قدس سره بأنها مقطوعة وإلا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله : وما ذكرته ، عن سهل بن زياد ، فقد رويته بهذه الأسانيد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد والمراد بقوله رحمه الله : ( بهذه الأسانيد ) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمد بن يعقوب فلاحظ . ( 4 ) نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 .
مجمع الفائدة — صفحة 404 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني