تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وفي كل أنملة ثلثها إلا في الابهام ، فالنصف . وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة .
شرح
دينار وظريف هو ابن ناصح الثقة ، وله كتاب الديات . كأنه مذهب التهذيب أيضا - حيث قال بعد الروايات - : يحمل الأصابع على ما عدا الابهام فإن للابهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد في رواية ظريف بن ناصح . والظاهر أنها هي الرواية التي رواها ابن فضال ويونس أيضا في الحسن والصحيح فلا يضر ضعف طريق رواية ظريف ، ولكن يرجح الأول ( الأولى - خ ) بالشهرة والكثرة والصحة مع أن التخصيص مقدم لو صحت رواية ظريف . قوله : " وفي كل أنملة الخ " . المراد بالأنملة ما بين المفاصل ( 1 ) . والقول بأن في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الابهام - فإن فيها النصف ، لأن فيها اثنين فكل واحدة يكون نصفها ، فإن مجموعها مركب عنها - هو المشهور . ودليله كأنه رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام ، فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام ، لأن لها مفصلين ( 2 ) قال في الفقيه : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سميت الدية عقلا لأن الديات كانت أبدا تعقل بفناء ولي المقتول ، المراد بالعقل الدية عقلا . قوله : " وفي الزائدة ثلث الأصلية " . دليل ثلث الأصلية في الزائدة - سواء كانت الزائدة أنملة أو إصبع - الخبر ، مثل ما في خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي
هامش
( 1 ) الأنامل رؤوس الأصابع واحدها أنملة بفتح الميم ( مجمع البحرين ) والأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر جمعها أنامل وأنملات ( القاموس ) . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267 .