وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان
خلقة .
شرح
عبد الله عليه السلام في إصبع ( الإصبع الزائدة - ئل ) زائدة إذا قطعت ثلث دية
الصحيحة ( 1 ) .
( وفي الأخرى ) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ( 2 ) .
وأنها في حكم المشلولة ، فما يدل على أن ديتها ثلث دية الصحيحة يدل
على أن دية الزائدة ثلث دية الأصلية .
مثل ما في رواية حكم بن عتيبة - المتقدمة - : وكل ما كان من شلل فهو
على الثلث من دية الصحاح ( 3 ) .
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد
رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية ( 4 ) .
فتأمل فيه فإن الأخبار ضعيفة .
قوله : " وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها الخ " . دليله ما في رواية الفضيل بن
يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ؟
قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها ، فإن فيها ثلثي الدية
دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي
ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 .
( 2 ) لم نعثر عليها إلى الآن فراجع .
( 3 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 .
( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253 .
( 5 ) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 .