تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة .
شرح
عبد الله عليه السلام في إصبع ( الإصبع الزائدة - ئل ) زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( 1 ) . ( وفي الأخرى ) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ( 2 ) . وأنها في حكم المشلولة ، فما يدل على أن ديتها ثلث دية الصحيحة يدل على أن دية الزائدة ثلث دية الأصلية . مثل ما في رواية حكم بن عتيبة - المتقدمة - : وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 3 ) . ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية ( 4 ) . فتأمل فيه فإن الأخبار ضعيفة . قوله : " وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها الخ " . دليله ما في رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها ، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 . ( 2 ) لم نعثر عليها إلى الآن فراجع . ( 3 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 . ( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253 . ( 5 ) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 .