شرح
وما في رواية علي بن أبي حمزة ، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل ( 1 ) .
ورواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع
اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها
دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في
اليدين فما زاد أو نقص ، فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص ، فلا
دية له وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو
على الثلث من دية الصحاح ( 2 ) .
وما في مضمرة سماعة : ( هن سواء في الدية ( 3 ) ) أي الأصابع .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الإصبع عشرة من
الإبل ( 4 ) .
ويمكن جعل الخبرين العامين ، صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان
المتقدمتين ( 5 ) ، دليله بتكلف فتأمل ، وهذا القول هو المشهور .
ونقل ، عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الابهام والثلثين على الأربع
البواقي ، وكذا عن ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف ، وطريقه ضعيف ، هكذا في
شرح الشرائع ، كأنه إشارة إلى ما في الكافي والتهذيب من دية كل عضو
عضو .
قال : دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263 .
( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263 .
( 3 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 .
( 4 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 .
( 5 ) راجع الوسائل : باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212 - 217 .