وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار .
شرح
الذراعين ، وكذا في العضدين ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية - ما تقدم في اليد
وغيرها .
وهذا في الذراعين إذا لم يكن كف ، ظاهر ، وكذا في العضدين إذا لم يكن
معهما ذراع .
وأما مع وجودهما فقد تقدم لزوم دية واحدة للقطع من المنكب مع ما فيه
من احتمال التعدد .
فلعل مراده هناك قطع المنكب مع قطع النظر عن العضد ، وهو بعيد جدا
أو مراده هنا ، مع عدمهما كما ذكرناه ، فتأمل .
ويحتمل الأرش في الزائد ، والدية في الكف فإنه اليد بالاتفاق ، فتأمل .
قوله : " وفي كل إصبع من اليدين الخ " . دليل مائة دينار - وهو عشر
الدية في كل إصبع من اليدين والرجلين - أخبار .
مثل صحيحة عبد الله بن سنان ( عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل ) قال :
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر
خمسة دنانير ( 1 ) .
وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت
من أصلها أو شلت قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم ، قال :
وسألته عن الأسنان ، فقال : ديتهن سواء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 وذيله في
باب 41 حديث 2 منها ص 267 .
( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 إلى قوله : نعم ولم نعثر على قوله
عليه السلام : قال : وسألته الخ في الوسائل راجع يب ج 2 ص 257 والاستبصار ج 4 ص 297 .