تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار .
شرح
الذراعين ، وكذا في العضدين ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية - ما تقدم في اليد وغيرها . وهذا في الذراعين إذا لم يكن كف ، ظاهر ، وكذا في العضدين إذا لم يكن معهما ذراع . وأما مع وجودهما فقد تقدم لزوم دية واحدة للقطع من المنكب مع ما فيه من احتمال التعدد . فلعل مراده هناك قطع المنكب مع قطع النظر عن العضد ، وهو بعيد جدا أو مراده هنا ، مع عدمهما كما ذكرناه ، فتأمل . ويحتمل الأرش في الزائد ، والدية في الكف فإنه اليد بالاتفاق ، فتأمل . قوله : " وفي كل إصبع من اليدين الخ " . دليل مائة دينار - وهو عشر الدية في كل إصبع من اليدين والرجلين - أخبار . مثل صحيحة عبد الله بن سنان ( عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير ( 1 ) . وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن الأسنان ، فقال : ديتهن سواء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 وذيله في باب 41 حديث 2 منها ص 267 . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 إلى قوله : نعم ولم نعثر على قوله عليه السلام : قال : وسألته الخ في الوسائل راجع يب ج 2 ص 257 والاستبصار ج 4 ص 297 .