تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد ( بطشا - خ ) هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة .
وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين .
شرح
قوله : " ولو كان على المعصم الخ " . إذا قطع اليد من الكوع ( 1 ) وتحته كفان ، فإن لم تكن إحداهما باطشا فالباطش أصلي ، لها القصاص ودية اليد ، وللآخر الأرش ، فإنه ليس بيد . وإن كان لها أيضا بطش ، فإن كان إحداهما أزيد بطشا بحيث علم بها أنها الأصلي ، والأخرى الزائدة وإن كانت منحرفة عن الساعد ومعوجة والأخرى مستقيمة ، فكما تقدم . والأمثل أن يكونا متساويتين في البطش ، فظاهر المتن عدم القصاص لعدم العلم بتعيين الأصلية ، لاحتمال عدم الأصلية وكونهما زائدتين ، فيكون في إحداهما نصف الدية ، وهو دية اليد ، وفي الأخرى الأرش . وفيه تأمل للعلم بذهاب الأصلية وإن لم تكن معلومة ، واحتمال كونهما زائدتين لا يلتفت في الشرع كما في الكف الواحد وغيره ، وإلا يلزم الأرش ، لا دية اليد ، وهي نصف الدية وهو ظاهر ، نعم لو قطعت إحداهما وبقي الأخرى ، فعدم القصاص متوجه . ويحتمل نصف الدية لظهور أنها الأصلية لوجود ما يوجد في الأصلية فيه . وفيه تأمل للتساوي ، والأصل عدم كونها أصلية وبراءة الذمة إلا أن يكون الأرش أكثر من نصف الدية ، فأقل الأمرين ، محتمل جيد ، فتأمل . قوله : " وفي الذراعين ، الدية الخ " . دليل وجوب تمام دية النفس - في
هامش
( 1 ) الكوع طرف الزند الذي يلي الابهام والجمع أكواع كقفل وأقفال ( مجمع البحرين ) .
مجمع الفائدة — صفحة 399 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني