تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فإن نبت سن الصغير فالأرش ، وإلا الدية .
وفي العنق إذا كسر فاضور أو مع الازدراد فالدية فإن زال فالأرش .
شرح
قال في الشرائع : ولو كسر ما برز عن اللثة ، ففيه تردد ، والأقرب أن فيه دية السن . لعل وجه القرب أنه يسمى سنا لغة وعرفا ، فتأمل . قوله : " فإن نبت الخ " . لو قلع سن صبي صغير ، فإن نبت بدله من غير عيب ، فاللازم هو الأرش ، لأنه قد كان يسقط ، وكأنه ليس بشئ لازم ولا يضر في سنونه قلع ، نعم قد حصل ألم ، ونقص في الجملة ، فعليه الحكومة . وإن لم تنبت ، فعليه الدية ، فإنه أسقط سنه وجعله بغير سن . وتدل عليه مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت ؟ قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ( 1 ) . وفي رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر ، بعيرا في كل سن ( 2 ) . يمكن حملها على الانبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله : ( قبل أن يثغر ) مع كون الأرش ذلك حينئذ . قوله : " وفي العنق إذا كسر الخ " . إذا كسر العنق فصار أعوج فاضور ( 3 ) أي فنبت كذلك ، أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شئ في الحلق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258 . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258 . ( 3 ) في الخبر : دخل على امرأته وهي تتضور من شدة الحمى أي تتلوى وتصيح وتنقلب ظهر البطن ( مجمع البحرين ) .
مجمع الفائدة — صفحة 395 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني