الانضمام فإن اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت ( تصدعت - خ ل )
فالثلثان وفي المسودة ( السوداء - خ ) الثلث .
شرح
انقلعت الزائدة والأصلية منفردتين ، فيحتمل هنا أيضا الثلث أو الأرش مع دية
الأصلية .
وأيضا هذا إنما يكون مع الامتياز ، وأما إذا كانت المقلوعة مشتبهة بالأصلية
كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنا ، فانقلعت واحدة مشتبهة ، فالظاهر الثلث على
المشهور ، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصلية وبراءة الذمة واستشكله في
شرح الشرائع ، والظاهر عدمه .
قوله : " فإن اسودت بالجناية الخ " . الواو أولى ، دليل ثلثي الدية على
الجاني الذي ضرب على سن شخص حتى اسودت ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله
بن سنان المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة
فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ( 1 ) .
وأما كون الثلث في المسودة ، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا
الدية ، فيكون لقلع المسودة الثلث لذهاب ثلثيها .
ولرواية عبد الرحمان المتقدمة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في
السن السوداء ثلث ديتها ( 2 ) .
ولنقل الاجماع عن الشيخ في شرح الشرائع .
ولأن الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر
عليه السلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة : ( وكل ما كان من شلل ، فهو على
الثلث من دية الصحاح ) ( 3 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266 .
( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 268 .
( 3 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263 .