تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الانضمام فإن اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت ( تصدعت - خ ل ) فالثلثان وفي المسودة ( السوداء - خ ) الثلث .
شرح
انقلعت الزائدة والأصلية منفردتين ، فيحتمل هنا أيضا الثلث أو الأرش مع دية الأصلية . وأيضا هذا إنما يكون مع الامتياز ، وأما إذا كانت المقلوعة مشتبهة بالأصلية كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنا ، فانقلعت واحدة مشتبهة ، فالظاهر الثلث على المشهور ، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصلية وبراءة الذمة واستشكله في شرح الشرائع ، والظاهر عدمه . قوله : " فإن اسودت بالجناية الخ " . الواو أولى ، دليل ثلثي الدية على الجاني الذي ضرب على سن شخص حتى اسودت ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ( 1 ) . وأما كون الثلث في المسودة ، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا الدية ، فيكون لقلع المسودة الثلث لذهاب ثلثيها . ولرواية عبد الرحمان المتقدمة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ( 2 ) . ولنقل الاجماع عن الشيخ في شرح الشرائع . ولأن الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر عليه السلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة : ( وكل ما كان من شلل ، فهو على الثلث من دية الصحاح ) ( 3 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266 . ( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 268 . ( 3 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263 .
مجمع الفائدة — صفحة 392 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني