ودية السن في الظاهر مع السنخ ولو كسر الظاهر خاصة فالدية
فإن قلع فعليه حكومة .
شرح
قائل بها ، بل لم يظهر كونه ( 1 ) في رواية مسمع ، حيث نقل في الكافي بعد رواية
مسمع في ذيل قوله : ( الأسنان الخ ) ، فالحكومة غير بعيدة .
قال في الشرائع : وفي انصداعها ولم يسقط ، ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف
والحكومة أشبه ( 2 ) .
ولو قطعها بعد انصداعها ، فالحكومة أيضا ، لما مر ، قيل : ثلث الدية بناء
على وجوب الثلثين للانصداع ، فتأمل .
قوله : " ودية السن في الظاهر الخ " . أي دية السن تثبت فيما يظهر من
السن مع ما لم يظهر منها ، وهو الذي تحت اللثة ، وثبوت تمام الدية لمجموع السن
الظاهر منها والمستور بأن قلعت من أصلها ، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، لأنها ثابتة
للسن وهو سن من غير شك .
وأما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللثة وما بقي منها إلا ما تحت
اللثة فهل يثبت تمام الدية له أم لا ؟ ظاهر الأكثر ذلك ، فإنه سن ، بل إنما يطلق
على ذلك .
نقل عن المبسوط : السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله .
فعلى هذا لو قلع آخر ما بقي - وهو السنخ - يلزمه حكومة لا غير .
ويحتمل أن يكون هو المجموع لأنه يقال : قلع سنه وانكشف اللثة عن السن
ويؤيده الأصل وبراءة الذمة .
هامش
( 1 ) يعني لم يظهر كون هذا القول وهو قوله : ( وإن انصدعت الخ ) جزء من رواية مسمع فإن الكليني
رحمه الله عنون بعد نقل رواية عن مسمع : ( دية الأسنان ) وذكر هذه الجملة في ضمن هذا العنوان . نقول : ويؤيده
إنا لم نعثر على هذه الجملة بعنوان الرواية لا في الوسائل ولا في الكافي ولا في التهذيب .
( 2 ) إلى هنا عبارة الشرائع .