تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ودية السن في الظاهر مع السنخ ولو كسر الظاهر خاصة فالدية فإن قلع فعليه حكومة .
شرح
قائل بها ، بل لم يظهر كونه ( 1 ) في رواية مسمع ، حيث نقل في الكافي بعد رواية مسمع في ذيل قوله : ( الأسنان الخ ) ، فالحكومة غير بعيدة . قال في الشرائع : وفي انصداعها ولم يسقط ، ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه ( 2 ) . ولو قطعها بعد انصداعها ، فالحكومة أيضا ، لما مر ، قيل : ثلث الدية بناء على وجوب الثلثين للانصداع ، فتأمل . قوله : " ودية السن في الظاهر الخ " . أي دية السن تثبت فيما يظهر من السن مع ما لم يظهر منها ، وهو الذي تحت اللثة ، وثبوت تمام الدية لمجموع السن الظاهر منها والمستور بأن قلعت من أصلها ، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، لأنها ثابتة للسن وهو سن من غير شك . وأما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللثة وما بقي منها إلا ما تحت اللثة فهل يثبت تمام الدية له أم لا ؟ ظاهر الأكثر ذلك ، فإنه سن ، بل إنما يطلق على ذلك . نقل عن المبسوط : السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله . فعلى هذا لو قلع آخر ما بقي - وهو السنخ - يلزمه حكومة لا غير . ويحتمل أن يكون هو المجموع لأنه يقال : قلع سنه وانكشف اللثة عن السن ويؤيده الأصل وبراءة الذمة .
هامش
( 1 ) يعني لم يظهر كون هذا القول وهو قوله : ( وإن انصدعت الخ ) جزء من رواية مسمع فإن الكليني رحمه الله عنون بعد نقل رواية عن مسمع : ( دية الأسنان ) وذكر هذه الجملة في ضمن هذا العنوان . نقول : ويؤيده إنا لم نعثر على هذه الجملة بعنوان الرواية لا في الوسائل ولا في الكافي ولا في التهذيب . ( 2 ) إلى هنا عبارة الشرائع .