شرح
فما في مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ( 1 ) أي تمام
دية السن .
رد لضعفها بالارسال ( 2 ) وغيره ومنافاتها لما سبق أو تحمل على القلع وتمام
دية المسودة .
وكذا ما رواية مسمع : إذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها
دية الساقط ( 3 ) ورواية عجلان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في دية السن
الأسود ، ربع الدية ( دية السن - خ ) ( 4 ) ، يحذف أيضا لضعفها من وجوه مع ما مر .
فقول المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة ، لأنها
المتيقن وضعف مستند التقدير لا يخلو من بعد .
وكذا قول شرح الشرائع بعد نقل قول المبسوط : وهو متجه في الثاني دون
الأول لصحتها ، فتأمل .
وأما دليل ثلثي الدية في الانصداع كما هو المشهور ، فليس بواضح ، فكأنه
جعل بمنزلة الشلل وهو غير ظاهر مع الكبرى .
وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى
( إلى قوله ) : وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، مع ضعفها لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 225 .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن
أبان عن بعض أصحابه .
( 3 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224 لكن من كتاب
ظريف .
( 4 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266 .