تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
فما في مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ( 1 ) أي تمام دية السن . رد لضعفها بالارسال ( 2 ) وغيره ومنافاتها لما سبق أو تحمل على القلع وتمام دية المسودة . وكذا ما رواية مسمع : إذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط ( 3 ) ورواية عجلان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في دية السن الأسود ، ربع الدية ( دية السن - خ ) ( 4 ) ، يحذف أيضا لضعفها من وجوه مع ما مر . فقول المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة ، لأنها المتيقن وضعف مستند التقدير لا يخلو من بعد . وكذا قول شرح الشرائع بعد نقل قول المبسوط : وهو متجه في الثاني دون الأول لصحتها ، فتأمل . وأما دليل ثلثي الدية في الانصداع كما هو المشهور ، فليس بواضح ، فكأنه جعل بمنزلة الشلل وهو غير ظاهر مع الكبرى . وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى ( إلى قوله ) : وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، مع ضعفها لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 225 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان عن بعض أصحابه . ( 3 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224 لكن من كتاب ظريف . ( 4 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266 .