تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وفي الزائدة المنفردة ( منفردة - خ ل ) الثلث ، ولا شئ مع
شرح
رواية الحكم وما يقوم مقامها فلا بد من التأويل . ويمكن الجمع بالتقية إن كانت ، أو استحباب الأقل للمجني عليه والأكثر للجاني ، فتأمل . قوله : " وفي الزائدة منفردة الخ " . دليل ثلث الدية الأصلية ، الصحيحة للسن الزائدة على الثمانية والعشرين الأصلية المقررة عندهم ، سواء كانت من اثنين وثلاثين التي توجد كثيرا أو ما فوق ذلك . هو ما تقرر عندهم أن لزائدة كل عضو ثلث أصلية ( أصلي - خ ) . هذا إذا كانت منفردة عن الأصلية . وأما إذا انقلعت منضمة إليها فلا شئ لها أصلا بل تؤدى دية الأصلية ، وهي الكل لا الثلث ، هذا ظاهر كلام الأكثر . وفيه تأمل ، إذ لا دليل على أن لكل زائد ثلث الأصلي ، ولهذا ذهب بعض إلى الحكومة والأرش ، لأنه عوض ما لا تعيين له في الشرع بخصوصه . وأيضا إذا كانت منضمة وانقلعت جميع الأسنان التي قلعها موجب لكل الدية فلا شئ للزائدة ، مثل كل واحدة من الأصلي كقطع يد مشتملة على الإصبع الزائدة فإنها تدخل في الكل . فذلك غير بعيد ، فإن قلع جميع الأسنان موجب لتمام الدية ، سواء كانت ثمانية وعشرين ، أو اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر . وقد ادعى عليه الاجماع في شرح الشرائع حيث قال : لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان زادت أم نقصت . وإن كان في دعواه تأمل ، إذ يفهم منها إن لو كان للانسان سن واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية ، وفيه بعد . وأما إذا انقلعت منضمة مع بعض الأصلية فذلك غير ظاهر ، مثل أن