تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فلو أسقط نصفها فنصف الدية وإن قطع ربعه وبالعكس
شرح
ما كان يتكلم ، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 1 ) . فالقاعدة تقتضي حمل الأولى على الثانية ، ويمكن حمل كلامهم أيضا على ذلك ، فتأمل . قوله : " وفي البعض بنسبة ما الخ " . أي إذا قطع بعض لسان شخص فذهب بعض منفعته ، يسقط من الدية بنسبة ما سقط من المنفعة ، بأن يبسط الدية على حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا على المشهور فيسقط من الدية بمقدار ما بقي ، ولم يسقط من الحروف ويأخذ بمقدار ما سقط ولم يقدر يتكلم به . ولا ينظر في ذلك إلى حجم اللسان ومساحته ومقداره ، بل إلى المنفعة فقط . فلو ذهب نصف الحروف وقطع ربع اللسان كان على الجاني نصف الدية وهو مقدار ما فات . ولو ذهب ربع الحروف وقطع نصف اللسان ، فاللازم ربع الدية لا نصفها . دليله روايات كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض ( عرضت - خ ) عليه حروف المعجم تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم ، فما لم يفصح به الكلام كانت ( له - خ ) الدية بالقياس ( بالقصاص - يب ئل ) من ذلك ( 2 ) . وقريب منها ، مقطوعة سماعة ( 3 ) في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 247 . ( 3 ) سميت مقطوعة لأن سماعة مع عدم دركه عليا عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 374 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني