تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
دليله كما ترى وأنه مخالف لما مر . وحكم المحقق بأنه نادر ، مع أنه مشتمل على زيادة لا معنى لها . ( الثاني ) مذهب الشيخ المفيد ، والمبسوط ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، والكيدري ، وهو أن في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، لما مر ، ولزيادة الشين . ( الثالث ) مذهب الصدوق في المقنع ، ورواه في الفقيه ، ومذهب الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار ( الحديث - الشرح ) ، والقاضي ، والصهرشتي ، وابن حمزة ، والطبرسي ، والمصنف في المختلف وهو أن في العليا أربعمائة ، وفي السفلى ستمائة ، لأن منفعة السفلى أكثر فناسب كثره ديتها . ولرواية أبان بن تغلب ، عن الصادق عليه السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء ( 1 ) . والمناسبة ( 2 ) ليست بدليل . وفي الرواية ضعف ، مع منافاتها لما سبق خصوصا مضمرة سماعة ( 3 ) . ولكن حملها في الكتابين على ما مر . ويمكن تخصيص العمومات بغير الشفة ، وارجاع ضمير ( وفي إحداهما ) في رواية زرارة إلى العينين للجمع بين الأدلة . هذا كان جيدا لو كانت رواية أبان صحيحة لكنها ضعيفة ب‍ ( أبي جميلة ) ( 4 ) المفضل بن صالح الذي قيل : إنه ضعيف كذاب يضع الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 . ( 2 ) رد للاستدلال بأن منفعة السفلى أكثر . ( 3 ) لأن فيها التصريح بالتساوي فراجع . ( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب .