تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وفي اللسان الدية ، وفي الأخرس الثلث .
شرح
الحكم في اللسان والقدم إذا شلت أصابع القدم ( 1 ) . وسندها ضعيف ( 2 ) ، ودلالتها قاصرة . فتأمل ، إذ دليله غير ظاهر ، على أن في صحيحة يونس : الشلل في اليدين كلتاهما ( شلل اليدين كلتاهما - ئل ) الشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ( 3 ) . قوله : " وفي اللسان ، الدية الخ " . دليل تمام الدية في اللسان ما يدل على أن كل فرد في الانسان فديته ديته ( 4 ) . وما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وفي اللسان إذا قطع ، الدية كاملة ( 5 ) وغيرها . ودليل ثلث دية النفس في لسان الأخرس مطلقا حسنة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى ، ثلث الدية ( 6 ) . لكن تدل على التفصيل ، صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس ، فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 قطعة من حيث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 وصدرها هكذا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال : إذا يبس منه الكف فشلت الخ . ( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار . ( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272 . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 . ( 5 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 6 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 وفيه ذكر الخصي وأنثييه ، الدية بدل قوله : والأعمى ثلث الدية .