وفي اللسان الدية ، وفي الأخرس الثلث .
شرح
الحكم في اللسان والقدم إذا شلت أصابع القدم ( 1 ) .
وسندها ضعيف ( 2 ) ، ودلالتها قاصرة .
فتأمل ، إذ دليله غير ظاهر ، على أن في صحيحة يونس : الشلل في اليدين
كلتاهما ( شلل اليدين كلتاهما - ئل ) الشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف
دينار ( 3 ) .
قوله : " وفي اللسان ، الدية الخ " . دليل تمام الدية في اللسان ما يدل
على أن كل فرد في الانسان فديته ديته ( 4 ) .
وما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وفي اللسان إذا قطع ،
الدية كاملة ( 5 ) وغيرها .
ودليل ثلث دية النفس في لسان الأخرس مطلقا حسنة بريد بن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى ، ثلث الدية ( 6 ) .
لكن تدل على التفصيل ، صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان أخرس ، فقال : إن كان
ولدته أمه وهو أخرس ، فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 قطعة من حيث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 وصدرها هكذا
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال : إذا يبس منه الكف فشلت الخ .
( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار .
( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272 .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 .
( 5 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 6 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 وفيه ذكر الخصي وأنثييه ،
الدية بدل قوله : والأعمى ثلث الدية .