وفي البعض بالنسبة مساحة ( وفي البعض بنسبة مساحته - خ ل )
وحد السفلى ما يتجافى ( ما تجافى - خ ل ) عن اللثة مع طول الفم والعليا
ما يتجافى ( ما تجافى - خ ل ) عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم ،
وليست حاشية الشدقين منهما .
شرح
اثنان لكل واحد نصف الدية ( 1 ) .
وما في صحيحة يونس ، عن الرضا عليه السلام : والشفتين إذا استوصلنا
ألف دينار ( 2 ) .
وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام : في الشفتين ، الدية ( 3 ) .
فإنها ظاهرة في التساوي .
وكذا ما في رواية زرارة : ( وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي
إحداهما نصف الدية ) ( 4 ) .
وما في مضمرة سماعة : والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية ( 5 ) .
حملها الشيخ على أنه سواء في ايجاب الدية ولزومها ، لا في مقدارها .
وهو بعيد .
هذا قول ابن أبي عقيل واستحسنه المحقق ، والمصنف في القواعد وقال في
التحرير : هو أجود ما بلغنا من الأحاديث ، ومختاره هنا .
ونقل في الشرح ثلاثة أقوال أخر ( الأول ) قول ابن الجنيد ، وهو أن في
العليا النصف ، وفي السفلى الثلثان لامساكهما الطعام والشراب .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 - 217 .
( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .
( 3 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .
( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 5 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216 .