تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها . وفي خرمها ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وقيل : الثلث في العليا ، وقيل : أربعمائة وفي السفلى الباقي .
شرح
لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في شحمة الأذن دية الأذن ( 1 ) . وهي ضعيفة بسهل وابن شمون ، والأصم ( 2 ) ، ولكن قال في الشرائع : ولكن تؤيدها الشهرة . ودليل ثلث الدية في خرمها ، كأنه القياس إلى خرم الأنف الذي يدل عليه رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ( 3 ) . فالظاهر أن المراد ثلث دية الأذن لوجود ثلث دية الأنف في أصله . ويحتمل ثلث دية شحمتها ، وهذا يناسب الأصل ، والاعتبار ، فإن الرواية التي أصل القياس ضعيفة بما قلناه ( 4 ) سابقا ، فكيف القياس ، فالمناسب الأرش إلا أن يوجد نص أو اجماع ( فتأمل - خ ) . قوله : " وفي الشفتين الدية الخ " . دليل لزوم تمام الدية في الشفتين معا ، والنصف في كل واحدة ، ما تقدم من عموم ما يدل على أن ما في الانسان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 . ( 2 ) والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221 . ( 4 ) قدمنا ذكر الرواة آنفا .