وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها .
وفي خرمها ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وقيل : الثلث في
العليا ، وقيل : أربعمائة وفي السفلى الباقي .
شرح
لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في شحمة الأذن دية الأذن ( 1 ) .
وهي ضعيفة بسهل وابن شمون ، والأصم ( 2 ) ، ولكن قال في الشرائع :
ولكن تؤيدها الشهرة .
ودليل ثلث الدية في خرمها ، كأنه القياس إلى خرم الأنف الذي يدل
عليه رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين قضى في خرم
الأنف ثلث دية الأنف ( 3 ) .
فالظاهر أن المراد ثلث دية الأذن لوجود ثلث دية الأنف في أصله .
ويحتمل ثلث دية شحمتها ، وهذا يناسب الأصل ، والاعتبار ، فإن الرواية
التي أصل القياس ضعيفة بما قلناه ( 4 ) سابقا ، فكيف القياس ، فالمناسب الأرش
إلا أن يوجد نص أو اجماع ( فتأمل - خ ) .
قوله : " وفي الشفتين الدية الخ " . دليل لزوم تمام الدية في الشفتين
معا ، والنصف في كل واحدة ، ما تقدم من عموم ما يدل على أن ما في الانسان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 .
( 2 ) والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221 .
( 4 ) قدمنا ذكر الرواة آنفا .