وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف .
شرح
رجحانه ( 1 ) .
قوله : " وفي الأذنين ، الدية الخ " . دليله ما تقدم من عموم أن ما في
الانسان منه اثنان ، فلكل واحد منهما نصف الدية ، ولهما تمامها .
وخصوص ما في مضمرة سماعة : ( وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من
أصلها ) ( 2 ) .
وما في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وفي الأذنين ، الدية ،
وفي إحداهما نصف الدية ( 3 ) .
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : ( وفي الأذن إذا قطعت
نصف الدية ) ( 4 ) .
وما في رواية سماعة عنه عليه السلام : وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها
من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ( 5 ) .
ورواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأذنين إذا قطعت إحداهما
فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ( 6 ) .
ويظهر منه إن في البعض بالحساب ، ففي نصف أذن واحد ربع الدية ،
وهكذا إلا في شحمتها ، فإن فيها ثلث دية الأذن وإن لم تكن ثلثا .
هامش
( 1 ) وهو القول بالربع .
( 2 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224 .
( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216 .
( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 6 ) الوسائل باب 7 حديث 1 متنا من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 .