تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف .
شرح
رجحانه ( 1 ) . قوله : " وفي الأذنين ، الدية الخ " . دليله ما تقدم من عموم أن ما في الانسان منه اثنان ، فلكل واحد منهما نصف الدية ، ولهما تمامها . وخصوص ما في مضمرة سماعة : ( وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ) ( 2 ) . وما في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وفي الأذنين ، الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ( 3 ) . وما في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : ( وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية ) ( 4 ) . وما في رواية سماعة عنه عليه السلام : وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ( 5 ) . ورواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ( 6 ) . ويظهر منه إن في البعض بالحساب ، ففي نصف أذن واحد ربع الدية ، وهكذا إلا في شحمتها ، فإن فيها ثلث دية الأذن وإن لم تكن ثلثا .
هامش
( 1 ) وهو القول بالربع . ( 2 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224 . ( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216 . ( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 6 ) الوسائل باب 7 حديث 1 متنا من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 .
مجمع الفائدة — صفحة 368 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني