وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي وفي البعض
بالحساب
ولا تتداخل مع العين .
شرح
نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ،
الدية ( 1 ) .
قوله : " وفي الأجفان الدية الخ " . دليل الدية كاملة في جميع الأجفان
ما تقدم من أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية ، وفي كل واحد نصف
الدية .
مثل صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان ( 2 ) ، فإن كل جفنين بمنزلة
واحدة ، فكأنه عين واحدة ، ففي كل جفن ربع الدية ، وهو اللازم من الأول كما إذا
كان البعض بالحساب فإن كان نصف جفن فيكون ديته الثمن وهكذا .
ودليل عدم التداخل ولزوم الدية - إذا قطعت الأجفان مع العين - أن كل
واحد سبب للدية وموجب تام والأصل عدم التداخل ، فتأمل فيه .
وأما الرأي الآخر ، وهو مذهب الأكثر فهو إن في الأعلى ثلث دية العين
وفي الأسفل نصفها لرواية أبي عمرو المتطبب ، وكان في كتاب ظريف بن ناصح
عن الصادق عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام أن في شفر العين الأعلى
ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الأسفل نصف ديتها
مائتان وخمسون دينارا إذا شترا ( 3 ) ( 4 ) .
ويحتمل أن يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس : في الأسفل
الثلث ، وفي الأعلى الثلثان ، وقال : احتج الشيخ بالاجماع والأخبار ، وما نعرفهما ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 وص 217 .
( 3 ) الوسائل باب 2 صدر حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء منقول بالمعنى .
( 4 ) والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل ( مجمع البحرين ) .