تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي وفي البعض بالحساب
ولا تتداخل مع العين .
شرح
نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ، الدية ( 1 ) . قوله : " وفي الأجفان الدية الخ " . دليل الدية كاملة في جميع الأجفان ما تقدم من أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية ، وفي كل واحد نصف الدية . مثل صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان ( 2 ) ، فإن كل جفنين بمنزلة واحدة ، فكأنه عين واحدة ، ففي كل جفن ربع الدية ، وهو اللازم من الأول كما إذا كان البعض بالحساب فإن كان نصف جفن فيكون ديته الثمن وهكذا . ودليل عدم التداخل ولزوم الدية - إذا قطعت الأجفان مع العين - أن كل واحد سبب للدية وموجب تام والأصل عدم التداخل ، فتأمل فيه . وأما الرأي الآخر ، وهو مذهب الأكثر فهو إن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها لرواية أبي عمرو المتطبب ، وكان في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام أن في شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الأسفل نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا إذا شترا ( 3 ) ( 4 ) . ويحتمل أن يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس : في الأسفل الثلث ، وفي الأعلى الثلثان ، وقال : احتج الشيخ بالاجماع والأخبار ، وما نعرفهما ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 وص 217 . ( 3 ) الوسائل باب 2 صدر حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء منقول بالمعنى . ( 4 ) والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل ( مجمع البحرين ) .
مجمع الفائدة — صفحة 362 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني