وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي أحدهما النصف وفي البعض
بالحساب .
شرح
قوله : " وفي الحاجبين خمسمائة دينار الخ " . دية الحاجب على ما ذكر ،
هو المشهور ، ومستنده ما في رواية عمرو المتطبب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، من
افتاء أمير المؤمنين عليه السلام : وإن أصبت ( أصيب - خ ) الحاجب فذهب شعره
كله فديته نصف دية العين مائتا وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب
ذلك ( 1 ) .
ولكنها ضعيفة بسهل ( 2 ) ، والارسال وغير ذلك .
ثم إن الظاهر من كلامهم والرواية ، عدم الفرق بين أن يعود الشعر أم لا .
وقيل : مع العود الأرش ، قال في شرح الشرائع : وهو الأصح .
وهو غير ظاهر الوجه ، لأنه إن اعتبر كلامهم والرواية ، فلا معنى للأرش
حينئذ وإلا ينبغي الأرش مطلقا .
نعم يحتمل الأرش مطلقا استضعافا للرواية وعدم دليل غيرها ، إلا أن
ظاهر بعض الروايات أن فيهما الدية .
مثل صحيحة هشام بن سالم قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما
الدية وفي إحداهما ( أحدهما - خ ) نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية ( 3 ) .
قال في الشرح : وفي شرح الشرائع : الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام ، لأنه
ثقة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 218 وأما صدره منقول بالمعنى
فراجع .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن
أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217 .