تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة النصف .
شرح
ولعل دليل الشيخ على أن في الأهداب ، الدية ، هو عموم الخبرين : إن في الاثنين من الجسد ، الدية . ويتفرع عليه أيضا الديتان مع الجفن ، إحداهما للأهداب ، والأخرى للأجفان ، وقد مر أنهما ليسا بصريحين في ذلك لاحتمال أن يكون المراد ، القطع والقلع والجرح ، ولهذا استدلوا بهما على الشعر فقط فالأرش غير بعيد ، للأصل . وظاهر كلامهم هنا ( أيضا - خ ) عدم الفصل بين العود وعدمه ، والتفصيل - بأنه مع العود الأرش ومع عدمه ، الدية ، كما هو مختار الشيخ علي - يحتاج إلى دليل غير ما تقدم للطرفين ، فهو غير ظاهر ، فتأمل . قوله : " وفي العينين الدية الخ " . دليل تمام الدية في العينين ، كأنه الاجماع ، والأخبار العامة مثل ما تقدم من أن ما في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية . والخاصة مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأذنين ، الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ، الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن ( 1 ) ، الدية ، وفي البيضتين ( الشفتين - كا ) ، الدية ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت ، نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت
هامش
( 1 ) المارن ما دون قصبة الأنف ، وهو ما لان من قولهم : مرن الشئ يمرن مرونا إذا لان ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214 .
مجمع الفائدة — صفحة 361 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني