تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وفي صحيحة الأعور خلقة أو بآفة من الله الدية ولو استحق أرشها فالنصف .
شرح
وهو أعرف . قوله : " في صحيحة ، الأعور الخ " . دليل تمام الدية في العين الصحيحة من الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة صحيحة ، أنها بمنزلة العينين ، فديتها ديتهما . والروايات ، مثل صحيحة محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه ( 1 ) كأن المراد مع رضا صاحبه وكان عمدا عدوانا . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور ، الدية كاملة ( 2 ) ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور ، الدية ( 3 ) . ورواية عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ؟ فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص عن صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص ( 4 ) . وهذه مثل الأولى . وقد قيدوا ذلك الحكم بكون ذهاب العين الذاهبة وعور صاحبها بخلق الله تعالى إياه كذلك أو بآفة منه تعالى بعد كونها صحيحة ، لا بوجه استحق أرشها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252 . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252 . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252 . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253 .
مجمع الفائدة — صفحة 363 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني