تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وفي الأنف الدية وكذا مارنه أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة .
وفي شلله ثلثا ديته . وفي الروثة - وهي الحاجز - نصف الدية وفي أحد المنخرين النصف وقيل : الثلث .
شرح
فيمكن المناقشة في الصحة لاشتراك أبي بصير ، والدلالة على المنافاة أيضا ، لاحتمال أن يكون المراد في العين ، الذاهبة المعلولة ، القضاء بالثلث ، فتأمل . قوله : " وفي الأنف الدية الخ " . دليل تمام الدية في قطع الأنف ، وكذا في مارنه - وهو ما لأن منه - الروايات ، مثل صحيحة هشام بن سالم وحسنة عبد الله بن سنان وصحيحة حسنة الحلبي المتقدمات ( 1 ) وغيرها . وهي دليل ما لو كسر ففسد ، فإنه بمنزلة قطعه . وأما لزوم المائة إذا كسر وجبر على غير عيب ، فما رأيت له دليلا . قوله : " وفي شلله ثلثا ديته " . كأن دليل لزوم ثلثي الدية في شلل الأنف بعض الأخبار من لزوم ثلثي دية اليد والرجل والأصابع بشللها ، ولزم ثلث الدية في قطع العضو الأشل ، لما في رواية حكم بن عتيبة : ( وكل ما كان من شلل ، فهو على الثلث من دية الصحاح ) ( 2 ) ، ولعله لا خلاف فيه . قوله : " وفي الروثة وهي الحاجز الخ " . هي الحاجز بين المنخرين أي الواسطة بين ثقبي الأنف ، وقيل : هي طرف المارن . دليل لزوم نصف الدية - مع تفسيرها - ما في رواية أبي عمرو المتطبب
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 12 من أبواب ديات الأعضاء ص 213 - 217 على نحو العموم وأما صحيحة الحلبي فلم نطلع عليها . ( 2 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 .