تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وفي متنها أيضا قصور من جهة حذف الفاعل ، كأنه الحمامي لما سيأتي ولا قصور في الفقيه حيث قال : ( رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره ) . ورواية سلمة بن تمام قال اهراق ( أهرق - ئل ) رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ( 1 ) . هذه أيضا تدل على بعض المطلوب . ورواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية ، فإذا نبتت ، فثلث الدية ( 2 ) . وهي تدل على بعض المدعي ، ويمكن اتمامه بالقياس أو الأولوية ، أو بعدم القائل بالفصل ، ولكنها ضعيفة من وجوه . ومرسلة علي بن حديد ( خالد - خ ئل ) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدية كاملة ( 3 ) . وهذه أيضا ضعيفة بما تراه ، وبسهل بن زياد ( 4 ) . وتدل على بعض المطلوب وتقريب اتمامه ما مر ، فتأمل . فلو لم يكن دليل آخر غير ما ذكرته من اجماع ونحوه ، ينبغي أن يكون نصف الدية في كل واحد منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج 19 ص 261 . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260 . ( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الأول ج 19 ص 261 . ( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن ( خالد - ئل ) حديد عن بعض رجاله .