تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وفي شعر الرأس أو اللحية الدية .
شرح
والظاهر أن الأرش إذا كانت الجناية في عضو له تقديره مثل جرح وكسر في اليد ولا تزيد ولا تساوي دية العبد ، ولهذا أطلقوا ( 1 ) . ولو فرض أنه يساويه أو يزيد عليه ، لأنه ( 2 ) ما بقي منه ما ينفع أو أثر ( 3 ) في عضو آخر يمكن ( 4 ) أن يقال : لا يلزم الأرش ، بل دية العضو أو أنقص منها شئ مع أرش السراية ، فتأمل . قوله : " وفي شعر الرأس الخ " . دليل تمام الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته - إن لم ينبت - هو صحيحة ( 5 ) سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ( أبدا - خ ) ؟ قال : عليه الدية ( كاملة - ئل ) ( 6 ) . أي على من صب ذلك الماء ، سواء كان عالما بذلك أم لا ؟ ويحتمل أنه إن كان عمدا عالما ، يلزم القصاص . وفي دلالتها على المدعى نظر ، فإنها ظاهرة في الدية في شعر الرأس واللحية معا ، والمدعى لزومها في كل واحد ، بل هي تدل على خلاف المدعى أنه يلزم في كل واحدة نصفها أو في إحداهما أزيد وفي الأخرى أنقص ، إلا على ما في الفقيه : ( فامتعط شعره ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) يعني الأرش . ( 2 ) هذا في المساوي . ( 3 ) هذا في الزائد . ( 4 ) جواب لقوله قدس سره : ولو فرض الخ فلا تغفل . ( 5 ) في هامش بعض النسخ هكذا : قال في شرح الشرائع : حسنة سليمان بن خالد وفيه تأمل يعلم من الرجوع إلى الأصول - منه رحمه الله ( انتهى ) . ( 6 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج 19 ص 261 .
مجمع الفائدة — صفحة 356 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني