تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق ، يضمن ( تضمين - خ ل ) الثلاثة حصته .
شرح
عن الضابط ، وأما المعنى فلا خلاف فيه ( 1 ) . وذلك جمع جيد . ولكن خلاف ظاهر عباراتهم ، ولا ضرورة ، إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالجمع بين الروايات والآيات والأدلة . وأيضا إن عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن ( من - خ ) لفظة الرواية ، ولا ينظر إلى الوجه والعلة ، فتأمل . قوله : " وعن علي عليه السلام الخ " . إشارة إلى رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فبعث في عقاله ( يعبث بعقاله - ئل ) فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه ، فذهب حظهم بحظه ( 2 ) ( منه - ئل ) . وهذه المسألة مما يوردونها ( يؤدونها - خ ) بالرواية إشارة إلى أنها مخالفة للقواعد ، ولهم فيها توقف . ولكن الرواية صحيحة ، وعمل بها بعض الأصحاب ، ويمكن كونها قضية في واقعة ، وعمومها للصحة والعلة ، فيكون كل ما هو مثلها كذلك ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 207 . ( 2 ) إلى هنا عبارة الشرح .
مجمع الفائدة — صفحة 354 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني