وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر
فاندق ، يضمن ( تضمين - خ ل ) الثلاثة حصته .
شرح
عن الضابط ، وأما المعنى فلا خلاف فيه ( 1 ) .
وذلك جمع جيد .
ولكن خلاف ظاهر عباراتهم ، ولا ضرورة ، إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم
كالجمع بين الروايات والآيات والأدلة .
وأيضا إن عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن ( من - خ ) لفظة
الرواية ، ولا ينظر إلى الوجه والعلة ، فتأمل .
قوله : " وعن علي عليه السلام الخ " . إشارة إلى رواية محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس
شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فبعث في عقاله ( يعبث بعقاله - ئل )
فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن
يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه ، فذهب حظهم بحظه ( 2 ) ( منه - ئل ) .
وهذه المسألة مما يوردونها ( يؤدونها - خ ) بالرواية إشارة إلى أنها مخالفة
للقواعد ، ولهم فيها توقف .
ولكن الرواية صحيحة ، وعمل بها بعض الأصحاب ، ويمكن كونها قضية
في واقعة ، وعمومها للصحة والعلة ، فيكون كل ما هو مثلها كذلك ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 207 .
( 2 ) إلى هنا عبارة الشرح .